صلىاللهعليهوآله
، والصلوات الخمس ، ونعلم غلبة كثير من المذاهب على بعض البلاد.
لأنا نجيب عن الاول : بأنه لا معنى
للمسلم الا من قال بهذه الاشياء فكأن القائل : أجمع المسلمون على النبوة ، يقول : أجمع
من قال بالنبوة على النبوة.
وأما غلبة بعض المذاهب ، فلا نسلم أنا
نعلم ذلك في أهل البلد كافة ، ولئن سلمنا أن الأكثر منهم قائل به ، لكن هذا مما لا
يجدي في باب الاجماع.
المسألة الثانية : عندنا أن زمان
التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه. إذا تقرر هذا
فمتى ( اجمعت )
الامة على قول ، كان ذلك الاجماع حجة ، ولو فرضنا خلو الزمان من ذلك الامام لم يكن
الاجماع حجة.
وههنا بحثان :
الاول : مع وجوده عليهالسلام الاجماع حجة للامن على قوله من الخطأ ،
والقطع على دخوله في جملة المجمعين ، وعلى هذا ، فالاجماع كاشف عن قول الامام ، لا
أن الاجماع حجة في نفسه من حيث هو اجماع.
البحث الثاني : لو خلا الاجماع ( عن ) المعصوم عليهالسلام
لم يكن حجة خلافا لساير الطوائف ، ما عدا الخوارج ، والنظام.
لنا : لو كان حجة لعلم ذلك اما بالعقل
أو بالنقل ، والقسمان باطلان ، بما يبطل به معتمد المخالف ، وهم طائفتان : طائفة
تتمسك بالمعقول ، واخرى بالمنقول.
__________________