Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
معارج الأصول
معارج الأصول
قائمة الکتاب
المقدمة
٣
حياة المؤلف
٤
مولده ووفاته
٤
أقوال العلماء فيه
٥
اخباره
٧
رسالة المترجم في التياسر
٩
مشايخه في القراءة والرواية
١٤
تلاميذه
١٤
مؤلفاته
١٥
نثره وشعره
٢١
المراسلة بينه وبين الشيخ محفوظ بن وشاح
٢٥
رثاؤه
٢٦
نسخ الكتاب
٢٧
منهج التحقيق
٢٩
شكر وتقدير
٣١
مقدمة المصنف
٤٣
الباب الاول : في المقدمات وهي ثلاثة
٤٥
المقدمة الاولى : في المبادىء التصورية
٤٧
المقدمة الثانية : في الخطاب وأقسامه
٤٩
المقدمة الثالثة : في الحقيقة والمجاز ، وهي ثلاثة فصول
٥٠
الفصل الاول : ويشتمل على مسائل
٥٠
الفصل الثاني : في المجاز واحكامه
٥٥
الفصل الثالث : في جملة من احكام الحروف
٥٧
الباب الثاني : في الاوامر والنواهي ، وفيه فصول
٥٩
الفصل الاول : فيما يتعلق بصيغة الامر
٦١
الفصل الثاني : في المأمور به
٧٢
الفصل الثالث : في مباحث الامر المؤقت
٧٤
الفصل الرابع : في المباحث المتعلقة بالمأمور
٧٥
الفصل الخامس : في مباحث النهي
٧٦
الباب الثالث : في العموم والخصوص وفيه فصول
٧٩
الفصل الاول : في مباحث الالفاظ العامة
٨١
الفصل الثاني : فيما الحق بالعموم
٨٦
الفصل الثالث : في المباحث المتعلقة بالخصوص
٨٩
الفصل الرابع : في مباحث الاستثناء
٩٢
الفصل الخامس : في بقية المخصصات
٩٥
الفصل السادس : في العام المخصوص
٩٧
الفصل السابع : فيما الحق بالمخصصات
٩٩
الباب الرابع : في المجمل والمبين ، وفيه فصول
١٠٣
الفصل الاول : في تفسير الفاظ يحتاج اليها في هذا الباب
١٠٥
الفصل الثاني : فيما يحتاج الى بيان
١٠٦
الفصل الثالث : فيما ادخل في المجمل
١٠٧
الفصل الرابع : في البيان
١٠٩
الفصل الخامس : في المبين له
١١٠
الباب الخامس : في الافعال ، وفيه فصلان
١١٥
الفصل الاول : في افعال النبي
صلىاللهعليهوآله
١١٧
الفصل الثاني : في الوجوه التي تقع عليها افعاله
١٢٠
الباب السادس : في الاجماع ، وفيه فصول
١٢٣
الفصل الاول : في حقيقة الاجماع
١٢٥
الفصل الثاني : في المجمعين
١٣٠
الفصل الثالث : في كيفية العلم بالاجماع
١٣٢
الباب السابع : في الاخبار وفيه مقدمة وفصول
١٣٥
المقدمة
١٣٧
الفصل الاول : في المتواتر من الاخبار
١٣٨
الفصل الثاني : في خبر الواحد
١٤٠
الفصل الثالث : في مباحث متعلقة بالمخبر
١٤٩
الفصل الرابع : في مباحث متعلقة بالخبر
١٥٢
الفصل الخامس : في التراجيح بين الاخبار المتعارضة
١٥٤
الباب الثامن : في الناسخ والمنسوخ ، وفيه فصول
١٥٩
الفصل الاول : في النسخ
١٦١
الفصل الثاني : في الناسخ
١٦٦
الفصل الثالث : في المنسوخ
١٦٧
الباب التاسع : في الاجتهاد ، وفيه فصول
١٧٧
الفصل الاول : في حقيقة الاجتهاد
١٧٩
الفصل الثاني : في القياس
١٨٢
الباب العاشر : في فصول مختلفة
١٩٥
الفصل الاول : في المفتى والمستفتى
١٩٧
الفصل الثاني : في مسائل مختلفة :
٢٠٢
أ ـ التصرفات غير معلومة الحكم
٢٠٢
ب ـ الاستصحاب
٢٠٦
ج ـ النافي للحكم
٢١٠
الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الاصول وليس منها
٢١٣
البحث
البحث في معارج الأصول
١٤٨
/
١٢١
إخفاء النتائج
السابق
١٠ / ٩
التالي
الصفحه ١٤٨ :
وعلى
ما
ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن الامام عليهالسلام مع احدى الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٥٥ :
) ، لا
ما
ظنوه. الثاني : أن يكون ذلك المعلوم محسوسا. الثالث : أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم التواطؤ
الصفحه ١٥٨ :
واردا لكان للمكلف إليه طريق ، لأن تكليف
ما
لا طريق ( إلى العلم ) (٢) به قبيح عقلا. وأما انحصار الطريق
الصفحه ١٦١ :
قال : ( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب بمعنى تحقق حصول
ما
دخلت عليه ، لا بمعنى
الصفحه ١٦٤ :
يوجد
ما
يدل على خلاف متضمنه ، افتقر العمل به إلى اعتبار شروط نذكرها في الفصول المعقبة [ لهذه ]
الصفحه ١٦٦ :
عمل بالاشتهار وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد هل يقبل قوله بمجرده؟ الحق انه لا يقبل الا على
ما
يقبل
الصفحه ١٨١ :
يرفع [ الدليل ] الثاني شيئا غير ذلك. واما الركعتان فان حكمهما باق من كونهما واجبتين ، وغاية
ما
الصفحه ١٨٧ :
به ، فيجوز النسخ به. الثاني : وقع النسخ به ، كما في قوله تعالى : « واحل لكم
ما
وراء ذلكم
الصفحه ١٩١ :
وهل يجوز رفع المنطوق به دون
ما
دلت عليه الفحوى؟ هذا جائز ، وانكر ذلك قوم ، وزعموا أن الفحوى انما
الصفحه ١٩٦ :
بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه ان
ما
أقطع له (٣) قطعة من النار » وهذا يدل [ على ] أنه يجوز منه الغلط في
الصفحه ١٩٧ :
، وذلك
ما
يكون المعتقد فيه لا [ يتغير ] بتغير المصالح. واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر ، ويجوز اختلافه
الصفحه ١٩٨ :
ما
المانع أن يكون فرض المكلف مع الظفر بتلك الدلالة العمل بمقتضاها ، ومع عدم الظفر بها يكون الحكم في
الصفحه ٢٠٠ :
كافلة بالاحكام ، فان في مسائل الديات والمواريث والبيوعات وغيرها ،
ما
يعلم خروجه عن مدلولات العموم
الصفحه ٢٠٣ :
]. __________________ ١ ـ في نسخة : من ٢ ـ في نسخة : فالقياس
ما
يصلح ٣ ـ في نسخة : رافعا ٤ ـ اضاف في نسخة : دليل
الصفحه ٢٠٥ :
لاحد ، فيكون منفيا. لا يقال : نحن نجوز أن يكون غير
ما
ذكر دليلا على كون القياس حجة ، فلا يلزم من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
معارج الأصول
معارج الأصول
المؤلف :
المحقق الحلّي
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
247
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٢٢