لما بين الجواب والابتداء من التفاوت ، وأيضا : فان من حق الجواب مطابقة السؤال ، وذلك انما يكون بالمساواة.
وجواب الاول : لا نسلم التنافي بين الجواب والابتداء ، كما لو صرح بذلك.
وعن الثاني : لا نسلم انحصار المطابقة في المساواة ، بل بمعنى انتظام الجواب ( مع ) (١) السؤال ، وهو موجود.
المسألة الثانية : إذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه ، قال قوم يقصر العموم عليه ، وانكره القاضي ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر « ره » ، والاولى التوقف ، لأن صيغة العموم للاستغراق ، وظاهر الكناية الرجوع الى ما ذكر ، فيجب التعارض لعدم الترجيح.
لا يقال : التمسك بالعموم أولى ، لأنه ظاهر.
لأنا نمنع الاولوية ، ولعل الكناية أولى.
المسألة الثالثة : إذا عطف على العام ، وكان في المعطوف اضمار مخصوص قال القاضي لا يجب اضمار مثله في المعطوف عليه ، كقوله عليهالسلام : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد ( في عهده ) » (٢) ( وفي ) (٣) الثاني اضمار مخصوص وهو ( بكافر حربي ) ، لأن ذا العهد يقتل بالذمي بلا خلاف.
والاولى التوقف ، لأن العطف يقتضي الاشتراك ، خصوصا في عطف المفرد ، وصيغة العموم تقتضي الاستغراق ، وليس أحدهما أولى من الآخر.
__________________
١ ـ في بعض النسخ : لجميع.
٢ ـ في بعض النسخ : بعهده.
٣ ـ في نسخة : ففى.