الصفحه ١٢٦ : قضية اختيار الشريك للمضاجعة من اهم القضايا التي
تهم النظام الاجتماعي بجميع افراده ، وعلى كل المستويات
الصفحه ١٢٨ :
١ ـ ما يحرم من آثار
المصاهرة.
٢ ـ ما يحرم من آثار
الزنا.
٣ ـ الدخول بالمعتدة
والمتزوجة
الصفحه ١٢٩ : : ( وَرَبائِبكُم اللاتي في حُجُورِكُم مِنَ
نِسائِكُم اللاتي دَخَلتُم بِهنّ )
(٣) ولاتحرم
بمجرد العقد ، فيجوز للزوج
الصفحه ١٣١ :
لم يتمكن من اثبات
البينة ، وكانت زوجته معاقة بالخرس او الصمم مثلاً حيث لم تتمكن من الكلام او
السمع
الصفحه ١٤٦ :
بالخصاء لانه اقوى
عيباً من الخصاء ، لقدرة الخصي على الجماع اجمالاً. وقيل ان الخصاء والجب اذا حصلا
الصفحه ١٤٧ : للفسخ المتعلقة بالمرأة
هي : البرص والجذام وهما من الامراض المعدية ، والعمى ، والعرج. فاذا كانت المرأة
الصفحه ١٤٨ : ؛ ومنها : ان تكون صفة عدم النقص او الكمال من شروط العقد ، مثل قول
المرأة : زوجتك نفسي بشرط ان تكون سليماً
الصفحه ١٥٠ :
الصداق
وحتى يتكامل الضمان الحقوقي المدني
للزوجة مع الضمان المالي ، فقد اعتبر الصداق جزءاً من
الصفحه ١٥١ :
يكون معلوماً على الصعيد العرفي بشكل من الاشكال كالذهب والفضة ، ويتعين على الزوج
اقل ما يتمول. بل « هو
الصفحه ١٦١ : والتعزيرات ، او للناس كالعين او المنفعة
او القصاص. و « الاصل في شرعية [ الاقرار ] بعد الاجماع من المسلمين
الصفحه ١٧٥ :
الحضانة
ولما كان حق الطفل في النمو السليم
والتكامل الجسدي والعقلي من القضايا الموضوعية التي
الصفحه ١٨٩ :
يزوجها من كفء مع
رغبتها ، فانه يجوز لها ان تزوج نفسها ولو كرهاً ، اجماعاً » (١).
واتفق الفقها
الصفحه ١٩٧ :
ورث المسلم جميع ماله ، ولا يرث ولده ، ولا امرأته من المسلم شيئاً » (١). اما غير المسلمين فانهم
الصفحه ٢٠٩ : (ع) : ( يخلعها بما تراضيا عليه من قليل او كثير ) (١).
ويشترط في الطلاق الخلعي ما يشترط في
غيره ، من وجود العقل
الصفحه ٢١٢ : ) (٣).
ويكون للمعتدة من الطلاق الرجعي النفقة
حاملاً كانت او غير حامل ، وكذلك المعتدة من الطلاق البائن فان لها