الصفحه ١١١ : شؤونها المالية ويرعى مصلحة افرادها.
فقد تسالم الفقهاء على قاعدة « امكان الالحاق » التي تشير الى ان
الصفحه ١٣٣ :
شرب الخمر واكل لحم
الخنزير ، واعلم ان عليه في دينه غضاضة ) (١).
و « ان هذه الرواية اوضح ما في
الصفحه ١٥٥ : يراد بها نفي احتمال
ثبوت المهر كاملاً بالخلوة ، وهو غير بعيد لان سياقها يدل على ذلك » (٢). و « يستحب
الصفحه ١٦٦ : ففي تسلط الزوجة على الفسخ قولان : احدهما ،
وبه قال ابن الجنيد ، ان لها الخيار ، لقول الامام الصادق
الصفحه ١٨٢ : القاصر لتخليصه واطلاقه ، بل لو طمع الظالم في ماله وجب عليه ان يعطيه ما
لايقدر على دفعه الا به
الصفحه ١٠٨ :
الفقيرة؟
ويعكس قول فقهاء الامامية بعدم اعتبار
الحاجز الطبقي او العنصري في تحقيق عملية الزواج ، عدالة
الصفحه ١٤٨ : الامام ابا عبد الله (ع) عن امرأة حرة تزوجت مملوكاً على
انه حر ، فعلمت بعد انه مملوك؟ فقال : هي املك
الصفحه ١٥٦ :
العدة هو الدخول
وليس مجرد الاختلاء.
واذا تنازع الزوجان على متاع البيت ،
قبل الطلاق أو بعده
الصفحه ١٥٩ :
المطلقة يطلقها
زوجها فتقول : انا حبلى ، فبمكث سنة؟ قال الامام : ان جاءت به لاكثر من سنة لم
تصدق
الصفحه ١٦٩ :
الرضاع
وآثاره الشرعية
وتكمن اهمية الرضاع على الصعيد الشرعي
في امور ثلاثة ؛ الاول :
ان لبن الام
الصفحه ١٩٢ :
في بطنها على شرط
وجوده حين الانشاء ، او الكتابة. واذا تبين ان الحمل كان توأماً ، ذكراً وأنثى
الصفحه ٢١٣ : انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق
بينهما بعد شهادة الشهود ). وعن الفقه المنسوب الى الرضا (ع) : ( وادنى
الصفحه ٢١٨ : بالنسبة للمرأة ؛ فيثبت في هذه الحالات ، حسب النظرية الاسلامية ، خيار
الفسخ على الفور. وكذلك الخيار
الصفحه ١٢٣ :
وطبيعته ، فتشترط عليه مثلاً ان لا يقرب منها ولا يمسها اطلاقاً ، فيبطل الشرط
ويصح العقد. ومنها ان يشترط لها
الصفحه ١٢٦ : قضية اختيار الشريك للمضاجعة من اهم القضايا التي
تهم النظام الاجتماعي بجميع افراده ، وعلى كل المستويات