الصفحه ١٦٤ : » يعني الزوج ، وضمير ( هن ) يعود على الزوجات. ويفسر ذلك حديث الامام (ع) في
حق المرأة على زوجها : ( [ ان
الصفحه ١٣١ : ولم تستطع الدفاع عن نفسها ، فانها حينئذ تحرم عليه مؤبداً. و « لا يسقط
الحد بتحريمها عليه ، بل يجمع
الصفحه ١٥٣ : ؟ قال الامام (ع)
: « لانه حكّمها ، فلم يكن لها ان تجاوز ما سن رسول الله (ص) ، وتزوج عليه نساءه ،
فرددتها
الصفحه ٩٢ : . وصف يعارضه باعتباره قتلاً
للانسانية ، وهؤلاء اصطلح عليهم بالحياتيين. وامام هذا الاضطراب في الحكم على
الصفحه ١٢٤ : الامام الصادق (ع) فيما يخص رجلا تزوج امرأة واصدقته هي
واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق ، فقال
الصفحه ١٣٨ : .
واجمعوا ايضاً على ان الزواج الدائم
والمنقطع يشتركان في خلو الموانع ، وصيغة العقد ، ونشر الحرمة ، وحقوق
الصفحه ١٤٩ : متمول على المشهور » (٢). وقد ورد في بعض الروايات ان الامام
جعفر بن محمد (ع) سُئِل عن رجل ولّته امرأة
الصفحه ١١٦ : في الجميع على حمد الله ، فان الامام علي بن
الحسين (ع) كان لا يزيد على قوله : الحمد لله ، وصلى الله
الصفحه ١٣٠ :
جاهلاً بانها في
العقد ، او جاهلاً بانه يحرم عليه ذلك ، وتزوجها ولكن لم يدخل بها فانها لا تحرم
عليه
الصفحه ١٤٦ :
بالخصاء لانه اقوى
عيباً من الخصاء ، لقدرة الخصي على الجماع اجمالاً. وقيل ان الخصاء والجب اذا حصلا
الصفحه ١٧٠ : الامام جعفر بن محمد (ع) : ( المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي
احق بولدها ان ترضعه بما تقبله
الصفحه ٢٢٣ :
على تشخيص المصلحة
الشخصية للصبي او الصبية دون تحيز. ويشترط في الحاضنة ان تكون حرة ، مسلمة ، عاقلة
الصفحه ٤ : ؟ ومتى كان كشف الزيف دلالة على
ذلك؟ أن الذين يوزعون هذه التهم إنما يبررون لأنفسهم ويحاولون الانتصار لها
الصفحه ٢٢ : ؟ ومتى كان كشف الزيف دلالة على
ذلك؟ أن الذين يوزعون هذه التهم إنما يبررون لأنفسهم ويحاولون الانتصار لها
الصفحه ٧٦ :
الانسان وترفيهه حتى
لو كان ذلك على حساب التقاليد والالتزامات الاجتماعية. فان كانت القضية التي