الصفحه ١٠٦ : الزوجة في ذمة الزوج
، حيث لو اخل بالنفقة كان عليه قضاؤها ، على عكس نفقة الوالدين والآباء. وترك
الاسلام
الصفحه ١٢٠ : الخيار ، لان فيه شائبة العبادة ، وفسخه
محصور بالعيوب المنصوص عليها ، ولذا لا تجري فيه الاقالة بخلاف غيره
الصفحه ١٢٥ : قيام الدليل. والاصل هنا عدم حصول الزواج ، وكل حادث يشك في وجوده
فالاصل عدمه ، حتى يقام الدليل عليه. ومع
الصفحه ١٢٧ : ، فالآحاد يقع
بازاء الآحاد ، فكأنه قال : حرم على كل واحد منكم نكاح أمّه ومن يقع عليها اسم
الام ، ونكاح ابنته
الصفحه ١٣٦ :
على ان المتعة «
كانت مباحة في ابتداء الاسلام. وروي عن النبي (ص) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء
مكة
الصفحه ١٣٩ :
اما المهر فيصح بكل ما يقع عليه التراضي
عملاً بالآية الكريمة : ( ... واَتيتُم
اِحداهُنَّ قِنطاراً
الصفحه ١٨٠ : قيّم يرعى الصبي نيابة عن صاحبه. فتثبت الولاية بالدرجة الاولى للاب والجد في
مرتبة واحدة على الصغير
الصفحه ١٩٠ : ، لان
الثلثين الباقيين يوزعان على الورثة حفظاً لحقوقهم المالية من الضياع. ومع عدم
وجود الوارث يجوز انشا
الصفحه ١٩١ : دالاً على الوضا بالايجاب بلا خلاف » (١).
ولما كان للوصية آثار مالية ومعنوية على
الافراد في النظام
الصفحه ١٩٩ : والاول محجوباً. والحجب على نوعين : حجب
الحرمان ، حيث يكون الحاجب سبباً لمنع المحجوب عن اصل الميراث كحرمان
الصفحه ٢٠٤ : يتعلق بحقوق الزوج والزوجة والاولاد ،
وما يترتب على انفصام العلاقة الزوجية من مشاكل اجتماعية وحقوقية بين
الصفحه ٢١٠ :
(ع) : سألته عن
المبارأة ، كيف هي؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق او من غيره ، ويكون
قد
الصفحه ٢٢٠ : واسعة ، وانتقال الافراد بشكل مستمر نحو
العمل ، وضعف الرقابة الاجتماعية على الافراد ، فان الاطار الشرعي
الصفحه ٢٢٥ : الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا
السفيه لانهم ليسوا اهلاً لها لانعدام ارادتهم وفقدان قدرتهم على التمييز
الصفحه ٢٢٧ : اختلاف الاسباب الداعية لانفصال الزوجين ، فلابد ان
ينفسم الطلاق الشرعي على ضوء تلك الاسباب. فالطلاق في