الصفحه ١١١ : المولود لابد ان
يلحق بالزوج ، حتى تنشأ فكرة « الولاء » الاسري من اليوم الاول الذي يرى فيه الطفل
نور الحياة
الصفحه ١١٧ : بالطريق المتعارف في بيان افعاله من
المقاصد. ولا اشكال في انه يجوز الاقتصار ( في القبول ) على : ( قبلت
الصفحه ١١٩ : (ص) (٣).
الثاني
: في خبر آخر : ان رجلاً زوّج ابنته وهي
كارهة فجاءت الى النبي (ص) فقالت : زوجني ابي ونعم الاب من
الصفحه ١٣٤ : امرأة ـ نظرياً ـ مهراً للاخرى. وهذا النوع من
التزويج كان سائداً في العصور الجاهلية للعرب ، فلما جا
الصفحه ١٣٩ : فَلا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئاً
) (١). واذا طلق زوجته او وهب لها المدة قبل
الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى
الصفحه ١٥٢ :
المثل » مع الدخول.
ومهر المثل ، هو ما تعارف عليه الناس من صداق النساء ، كما ورد جواب الامام جعفر
الصفحه ١٥٥ : للرجل أن لا يدخل بامرأته
حتى يقدم لها مهرها. فان لم يفعل ، قدم لها شيئاً من ذلك ، او من غيره من الهدية
الصفحه ١٥٦ : ، قال اكثر علماء الامامية ان ما يصلح للرجال من الالبسة
ونحوها فهو للزوج مع يمينه ، وما يصلح للنسا
الصفحه ١٥٧ :
احكام
النسب في الشريعة
ولما كان النسب من اهم اسس تثبيت النظام
الاجتماعي ، لتعلقه بالابوة والبنوة
الصفحه ١٦٢ : الفقهاء على صحة
الاقرار للحمل اذا ولد الجنين حياً بعد ستة اشهر او اكثر من انعقاد النطفة ، فيحصل
العلم
الصفحه ١٦٤ : ، كان لابد للزوج من تحمل مسؤولية
الانفاق لانه هو المسؤول شرعاُ عن العمل خارج البيت ، وهو المسؤول شرعاُ
الصفحه ١٦٧ : نفقة خلاف المعروف فيتعين التسريح ، فاذا تعذر صدوره من الزوج فسخ
الحاكم لانه ولي » (١).
والنشوز يحجب
الصفحه ١٧٦ :
بعد طلاقها من زوجها
الاول ، كما ورد في الروايات عن اهل البيت (ع) : « المرأة أحقّ بالولد ما لم
الصفحه ١٨٧ : الرشيدة في اختيار الشريك المناسب في
الزواج. فلا يضع الاسلام عليهما سلطاناً او ولياً يحدد من حريتهما في
الصفحه ٢٠٤ :
احكام
الطلاق
ولما كان الطلاق من اهم اسباب اضطراب
العائلة وتحللها في النظام الاجتماعي ، لانه