Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
النظام العائلي
النظام العائلي
قائمة الکتاب
المقدمة
٧
اطروحة الكتاب
١٧
اطروحة الكتاب
١٧
القسم الاول النظام العائلي في النظرية الرأسمالية
٢١
العائلة في النظرية التوفيقية
٢٣
نقد النظرية التوفيقية
٢٦
العائلة في نظرية الصراع الاجتماعي
٢٨
نقد نظرية الصراع
٢٩
الشكل العائلي الرأسمالي
٣٢
معنى التغير في المؤسسة العائلية الرأسمالية
٣٦
العائلة الرأسمالية الامريكية
٤٢
الزواج والطلاق في المجتمع الرأسمالي
٤٧
مشكلة الاسقاط المتعمد ( الاجهاض )
٥٤
هفوات النظام العائلي الرأسمالي
٥٨
القسم الثاني
٦٥
النظام العائلي في النظرية الاسلامية
٦٥
العائلة في النظرية الاسلامية
٦٧
احكام الزواج الشرعية
٧٩
المحرمات في الشريعة الاسلامية
٩٠
احكام العقد المنقطع
٩٩
ملحق : في النكاح المنقطع للشهيد الثاني
١٠٥
العيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه
١٠٨
الخيار بالتدليس
١١٢
الصداق
١١٤
احكام النسب في الشريعة
١٢١
الاقرار بالنسب
١٢٥
النفقة الشرعية
١٢٨
الرضاع وآثاره الشرعية
١٣٣
الحضانة
١٣٩
احكام الصبي
١٤١
أ ـ الحَجر قبل البلوغ
١٤١
ب ـ عبادات ومعاملات الصبي
١٤٢
ج ـ الولاية والوصاية
١٤٤
د ـ البلوغ والرشد الشرعي
١٤٧
الولاية في الزواج
١٥١
الوصية الشرعية
١٥٤
احكام الارث
١٥٨
احكام الطلاق
١٦٨
خصائص النظام العائلي الاسلامي بالمقارنة
١٧٨
مع النظام العائلي الرأسمالي
١٧٨
المصادر المقترحة التي لها علاقة بمواضيع الكتاب
١٩٣
الفهرست
٢٣٣
البحث
البحث في النظام العائلي
٩٩
/
٧٦
إخفاء النتائج
السابق
٧ / ٦
التالي
الصفحه ١٤٤ :
، والعفل ، والافضاء ، والرتق بالنسبة للمرأة فيثبت الخيار للرجل. ويثبت خيار الفسخ على الفور ، باتفاق
الفقها
الصفحه ١٤٥ :
الزوجة : ( انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ) (٢). والمشهور بين
الفقها
ء ان للمرأة حق الفسخ
الصفحه ١٤٦ :
، بمعنى انه داء يعجز معه الرجل عن الجماع اطلاقاً. الا ان المشهور بين
الفقها
ء انه لا خيار لها لقوله
الصفحه ١٤٧ :
، ولذلك فقد الحقها
الفقها
ء بالعيوب ايضاً. فقد ورد في الرواية ان الامام جعفر بن محمد (ع) عندما سُئِل عن رجل
الصفحه ١٤٨ :
. وقد اختلف
الفقها
ء في ثبوت الخيار للزوجة المخدوعة بالتدليس. فقال بعضهم ان لها حق الفسخ واستدلوا على ذلك
الصفحه ١٤٩ :
لا يحضره
الفقيه
: ج ٢ ص ١٤٦. ٢ ـ اللمعة الدمشقية : ج ٥ ص ٣٩٥. ٣ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٩
الصفحه ١٥٠ :
ء : ٤. ٢ ـ النساء : ١٩. ٣ ـ من لا يحضره
الفقيه
: ج ٩ ص ٢١.
الصفحه ١٥٧ :
لِباسٌ لَكُم وَاَنتُم لِباسٌ لَهُن ) (٢). وقد تسالم
الفقها
ء على قاعدة « امكان الالحاق » المذكورة
الصفحه ١٦٣ :
احتمال البنوة قائماً للمقر ، ثبت نسبه للمقر. وذكر
الفقها
ء انه « لا يعتبر تصديق الصغير ذكراً كان او انثى
الصفحه ١٦٤ :
، كان لابد للزوج من تحمل مسؤولية الانفاق لانه هو المسؤول شرعاُ عن العمل خارج
البيت
، وهو المسؤول شرعاُ
الصفحه ١٦٦ :
الاجتماعية الطبيعية التي يقرها العرف العقلائي. ومع ان اكثر
الفقها
ء قالوا بعدم ضمان الزوج النفقة المستقبلية
الصفحه ١٦٧ :
النفقة : الا انه يكفي في حالة النزاع في الدلالة على اطاعتها له ، ان يقيم البينة على انها سكنت في
البيت
الصفحه ١٦٨ :
على الابن تزويج ابيه ، لان التزويج ليس من النفقة الواجبة. وفرّق
الفقها
ء بين نفقة الزوجة ، ونفقة القريب
الصفحه ١٧٣ :
ارضعت اثنين مثلاً بلبن فحلين الرضاع المحرم ، لم يحرم احدهما على الآخر على المشهور بين
الفقها
ء شهرة عظيمة
الصفحه ١٨٩ :
يزوجها من كفء مع رغبتها ، فانه يجوز لها ان تزوج نفسها ولو كرهاً ، اجماعاً » (١). واتفق
الفقها
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
النظام العائلي
النظام العائلي
المؤلف :
الدكتور زهير الاعرجي
الموضوع :
علمالنفس والتربية والاجتماع
الناشر :
المؤلّف
الصفحات :
234
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤