البحث في النظام العائلي
٥٥/٣١ الصفحه ١٢٤ : اتفاقاً ،
لقوله : ( من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه ). ودليل آخر ،
الرواية الواردة عن
الصفحه ١٢٧ : فَاِن لَم تَكُونُوا دَخَلتُم بِهنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلائِل
اَبنائِكُم الَذينَ مِن اَصلابِكُم
الصفحه ١٣١ : : ( الطَلاقُ مَرَّتانِ
فَاِمساكٌ بِمَعرُوفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسانٍ ... ) (٢)
، وقوله : ( فَاِن طَلَّقَها فَلا
الصفحه ١٣٩ : فَلا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئاً
) (١). واذا طلق زوجته او وهب لها المدة قبل
الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى
الصفحه ١٤٠ : » (٢).
وقد ورد في الحديث عن الامام الصادق (ع) عندما سئل عن المتعة ، فقال : ( حلال فلا
تتزوج الا عفيفة ، ان
الصفحه ١٤٤ : يعتبر الفسخ من التطليقات الثلاث. اما الطلاق فلا
يصح الا بشاهدين ، وان تكون المرأة في طهر لم يواقعها فيه
الصفحه ١٤٧ :
واقعها خلال السنة
فلا خيار لها ، واذا لم يواقعها يحق لها الفسخ بالاجماع والنص.
والعيوب الموجبة
الصفحه ١٥٢ : ) (٤).
واجمع الفقهاء على انه اذا تزوجها على
كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسمّ لها مهراً فلا تستحق مهر المثل ، بل
الصفحه ١٥٤ : لها العدول اذا لم يؤخذ الرضا بالتأجيل شرطاً. فاذا « اجّل الحال
فلا يلزم ، كما في المبسوط والخلاف
الصفحه ١٥٧ : سابقاً ، وظاهرها انه كل ما امكن ان يلحق الولد بالزوج يجب ان
يلحق به في ظاهر الشرع. فلا يحتاج الحاكم
الصفحه ١٥٩ : ، وهو نسبة ولد معروف النسب الى نفسه ، فلا يكون سبباً لفسخ النسب
الاصلي او
الصفحه ١٦٢ : المولود
والمقر تفاوت معقول في السن كالتفاوت العفي الحاصل بين الاب وابنه. وان يكون الصغير
مجهول النسب ، فلا
الصفحه ١٦٥ : عدة الوفاة فلا نفقة لها حاملاً كانت ام لا. فقد « ورد بعدم الانفاق
عليها اربع روايات معتبرات الاسناد
الصفحه ١٦٦ :
فلا يجوز ضمانها عندهم لانه من ضمان ما لم يجب ولكن لا يبعد صحته لكفاية وجود
المقتضي وهو الزوجية ولا
الصفحه ١٦٧ : تعالى : ( وَان جاهَداك عَلى اَن تُشرِكَ بِي ما لَيسَ
لَكَ بِهِ عِلمٌ فَلا تَطِعهُما وَصاحِبهُما في