البحث في النظام العائلي
١٤١/٦١ الصفحه ١٠٧ : عملية الزواج ليست عملية غريزية
فحسب ، بل هي مسلك يؤدي بالمرأة الى طريق الامومة المتميز عرفاً وشرعاً. ومن
الصفحه ١٠٨ : الرومانتيكي الذي يؤدي الى كسر الحدود الشرعية لايمكن ان يكون قاعدة
للزواج الناجح ، ولا طريقاً للوصول الى العفة
الصفحه ١١١ : شؤونها المالية ويرعى مصلحة افرادها.
فقد تسالم الفقهاء على قاعدة « امكان الالحاق » التي تشير الى ان
الصفحه ١١٤ :
المستوى الدنيوي الى
المستوى الذي يليق به ، ومن مستوى الحيوان الغريزي الى مستوى الانسان المفكر
الصفحه ١١٦ :
والصلاة على النبي
وآله ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء للزوجين ، وانما استحبت للتأسي بالنبي
والأئمة
الصفحه ١٢٤ : عليه مثلاً ان لا يتزوج عليها ، او
ان لا يطلقها ، او لا يمد يد العون الى ابويه. فيصح العقد ، ويبطل الشرط
الصفحه ١٣٢ : ، ويفعل كما فعل اولاً الى ان يكمل لها تسعاً كذلك ، ينكحها رجلاً بعد
الثالثة والسادسة فانها تحرم ابداً
الصفحه ١٣٦ : السواد الاعظم من الامة الى انها صارت منسوخة ،
وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول
الصفحه ١٤٦ : ،
لتصبر فقد ابتليت ) (٢).
ولكن الشيخ المفيد وجماعة ذهبوا الى « ان لها الفسخ ايضاً ، للاشتراك في الضرر
الصفحه ١٤٧ : في الفرج ، والافضاء وهو اختلاط المسلكين ، والرتق
وهو انسداد الفرج ، فانها تؤدي الى تعسر الجماع
الصفحه ١٥٤ : (ع) ومنها رواية عن الرجل
يزوج ابنته ، أله ان يأكل صداقها؟ قال الامام (ع) : ( لا ليس له ذلك ) (٢).
ويجوز
الصفحه ١٦١ : او فعلاً ، وهي موكولة
للعرف ولاشك ان « ايكال الاقرار الى العرف اولى من التعرض لتحديده ، فانه [ هو
الصفحه ١٦٢ : ء يصنفونه الى نوعين :
الاول
: الاقرار ببنوة الصغير ، ويشترط في ثبوت نسب الصغير بالاقرار ان يكون بين
الصفحه ١٦٣ : بينهما الا بعد ان يقيم
المقر البينة. واذا تصادق البالغان على ثبوت النسب ثبت النسب بينهما الى الابد
الصفحه ١٦٥ :
وذهب اكثر الفقهاء الى ان مجرد وقوع
العقد لا يوجب النفقة ، بل لابد من ثبوت الطاعة والتمكين والحيض