البحث في النظام العائلي
١١٦/٩١ الصفحه ١١٢ : ناتج عن ابانة
الزوجة على مال تفتدي به نفسها لكرهها له. والمبارأة طلاق بائن ببسب كون الكراهية
متبادلة من
الصفحه ١١٣ : والتركيب. وحكم
السقط كحكم الكبير في الغسل والتكفين والتحنيط والدفن اذا تم له اربعة اشهر في بطن
امه وهي لحظة
الصفحه ١٢٢ : وتتلذذ بما شئت ، فاني اخاف الفضيحة؟ قال (ع) : ( ليس له منها
الا ما اشتُرِط ) (٣).
واذا اذنت بعد ذلك بالوط
الصفحه ١٣٢ : باليهودية والنصرانية؟
قال السائل : يكون له فيها الهوى. قال : ان فعل فليمنعها من
الصفحه ١٣٣ : » (٥).
ويبطل عقد المحرم للحج او العمرة وجوباً
او ندباً ، فليس له ان يزوج
__________________
١ ـ الكافي
الصفحه ١٤٣ : ، فقال : ان اباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرايت ان
كان ابي قد نهى عنها وقد سنّها رسول الله (ص) أتترك
الصفحه ١٤٦ :
بعد العقد يثبت الخيار للمرأة ايضاً لصحيحة ابي بصير ، قال : ( سألت ابا عبد الله
(ع) عن امرأة ابتلي
الصفحه ١٤٧ :
مصابة بهذه العيوب وكان الرجل جاهلاً بها قبل العقد ، حق له حينئذٍ الفسخ. اما
القرن والعفل وهي زوائد لحمية
الصفحه ١٥٢ : ) (٤).
واجمع الفقهاء على انه اذا تزوجها على
كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسمّ لها مهراً فلا تستحق مهر المثل ، بل
الصفحه ١٥٤ : (ع) ومنها رواية عن الرجل
يزوج ابنته ، أله ان يأكل صداقها؟ قال الامام (ع) : ( لا ليس له ذلك ) (٢).
ويجوز
الصفحه ١٥٥ :
بزوجته مع عدم الدخول ، لا اثر له على الصداق ، لقوله تعالى : ( لا جُناحَ
عَلَيكُم اِن طَلَّقتُم النِّسا
الصفحه ١٦٣ : الشرك ، فقال (ع) : سبحان الله! اذا جاءت بابنها او
ابنتها ، ولم تزل مقرّة به ، واذا عرف أخاه ، وكان ذلك
الصفحه ١٧١ : الاسلام له شروطاً
واجبة ، منها :
اولاً
: ان يكون اللبن الذي يرضعه الطفل لبناً متكوناً من امرأة متزوجة
الصفحه ١٧٦ : مات الاب انتقلت الحضانة الى الجد من طرف الاب ، واذا فقد الجد ولم
يكن له وصي فالحضانة لأقارب الطفل على
الصفحه ١٧٧ : قوله تعالى
: ( وَلا تَأتُوا السُّفَهاءَ اَموالَكُم الّتي
جَعَلَ اللهُ لَكُم قِياماً وَارزقُوهُم فِيها