البحث في النظام العائلي
١١٦/٦١ الصفحه ١٢٠ : بواجب. حيث ان المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الاشهاد ،
بل القول بالوجوب شاذ (٢).
ولم يذكر الله تعالى في
الصفحه ١٢٣ :
شروطهم ». وقد ورد
ايضاً في الحديث عن ابي عبد الله (ع) انه سُئِلَ في الرجل يتزوج المرأة ، ويشترط
ان
الصفحه ١٢٩ : الاجماع عليه للعمومات التي منها ان الحرام لا يحرّم الحلال ، وخصوص
صحيح الحلبي عن ابي عبد الله (ع) : ايما
الصفحه ١٣٠ : الحجة بعد الروايات المعتبرة المستفيضة. قال
الصادق (ع) : الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم ، لا تحل له
الصفحه ١٤٠ : الله عز وجل يقول : (
وَالَّذينَ
هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ )
(٣) ) (٤). وفي حديث آخر : ( لا ينبغي لك ان
الصفحه ١٤١ : )
(١). فقال : (
هو ان يتزوجها الى اجل ثم يحدث [ الله ] شيئاً بعد الاجل ) (٢).
ملحق : في النكاح المنقطع
الصفحه ١٤٨ : للتدليس.
واذا حصل الفسخ فانه يجب ان يكون فورياً
، لان سكوت الزوج بعد العلم لا يبيح له الفسخ بعد ذلك
الصفحه ١٥٣ :
الكلام : اتزوجك على
كتاب الله وسنة نبيه « ص » ، فمات عنها ، او اراد ان يجخل بها ، فما لها من المهر
الصفحه ١٥٧ : ) (١).
والمراد بالفراش هو افتراش الزوجة ، والحديث المروي عن رسول الله (ص) الآنف الذكر
بيان لقوله تعالى : (
هُنَّ
الصفحه ١٦٧ : النفقة : الا انه يكفي في
حالة النزاع في الدلالة على اطاعتها له ، ان يقيم البينة على انها سكنت في البيت
الصفحه ١٦٩ : اَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ لِمَن اَرادَ اَن يُتِمَّ الرضاعَة
وَعلى المَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
الصفحه ١٨٠ : الوصي فالولاية للحاكم
الشرعي. حيث ان « الولاية ثابتة للاب والجد له من النسب شرعاً ، فلا ولاية للاب
الصفحه ١٨٢ : الوصي فتصبح الوصاية ملزمة له
اذا علم بها ولم يردّ ، وكذلك اذا تعذر ابلاغ الموصي الرد لغيابه او موته
الصفحه ١٨٩ : له ولي من حيث القرابة ، وتجدد فساد عقله اذا كان النكاح
صلاحاً له بلا خلاف اجده فيه ، بل الظاهر كونه
الصفحه ١٩١ : : ( فَمَن بَدَّلَهُ
بَعدَ ما سَمعَهُ فَاِنَّما اِثمُهُ عَلى الّذينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللهَ
سَميعٌ عَليمٌ