البحث في النظام العائلي
١١٦/٣١ الصفحه ١٥١ : : قال رسول الله (ص)
: انكحوا الايامى وادوا العلائق ، قيل : ما العلائق يا رسول الله؟ قال : ما تراضى
عليه
الصفحه ١٩٨ :
وفريضة الاخت
الواحدة لابوين او لاب ( قُلِ اللهُ يُفتيكُم
في الكَلالَةِ اِن امرؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ
الصفحه ٢٠٨ : يتزوجها اذا اطمأنَّ الى
صدق ادعائها « لرواية حماد الصحيحة عن ابي عبد الله (ع) في رجل طلق امرأته ثلاثاً
الصفحه ٤١ :
بسم الله الرحمن الرحيم
(
ولن ترضى
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى
الصفحه ١١٨ :
على رواية هشام بن
سالم عن ابي عبد الله (ع) انه سأله عن الزواج المنقطع كيف اتزوجها وما اقول؟ قال
الصفحه ١٢٤ : اتفاقاً ،
لقوله : ( من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه ). ودليل آخر ،
الرواية الواردة عن
الصفحه ١٣٤ :
او يتزوج ، كما ورد
في صحيح ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) : ( ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج وان تزوج
الصفحه ١٣٧ : الشيعة لانه قد ثبت ان النبي (ص) اذن فيها ، وروي ان عمر
قال : ( متعتان على عهد رسول الله (ص) ، أفانهي
الصفحه ١٤٥ : اذا علمت ان زوجها اصيب بالجنون قبل
العقد او بعده ، اما الرجل فيحق له الفسخ اذا علم ان زوجته اصيبت
الصفحه ١٥٨ :
( نشدتك الله هل كنت
تهريق على فرجها؟ ) (١).
وفي رواية اخرى عن أمير المؤمنين (ع) : ( ان للمرأة سمين
الصفحه ١٦٢ : اذن له الولي ، وحتى لو كان مراهقاً ومميزاً ، لانه مسلوب العبارة
اقراراً وانشاءً » (١).
ويشترط القصد
الصفحه ١٦٦ :
الله
وَلا يُكَلِّفُ اللهُ نَفساً اِلاّ ما آتاها سَيَجعَلُ اللهُ بَعدَ عُسرٍ يُسراً ) (١)
، وقوله
الصفحه ١٧٠ : ، بل لابد له من
تحمل اجور الرضاعة بعد ذلك ، للروايات المروية عن ائمة اهل البيت (ع) ؛ ومنها ما
روي عن
الصفحه ١٧٤ : :
المرجع الى العرف ، لان كل لفظ اطلقه الشارع ولم يعين له حداً يرجع فيه الى العرف.
وثانيهما : ان يروي الطفل
الصفحه ١٧٨ :
التصرفات المالية حتى يحصل له البلوغ الرشد.
ب ـ عبادات ومعاملات الصبي
والمشهور بين فقهاء الامامية ان