البحث في النظام العائلي
٥٦/١ الصفحه ٢٣١ : : الحيدرية ، ١٣٥٩ هـ.
٢٤ ـ الانصاري ، مرتضى ( ت ١٢٨١ هـ ).
الرسائل او فرائد الاصول. طبعة حجرية. قم المشرفة
الصفحه ١٣٢ : الكتاب ام لا؟ وقد تراوحت الاقوال بين عدم الجواز
مطلقاً الى الجواز مطلقاًعلى كراهية. واستدل الذين قالوا
الصفحه ١٩٧ : بالفرض وهو السهم
المقدر في كتاب الله كالزوج والزوجة ، ومنهم من يرث بالقرابة كالابن ، ومنهم من
يرث بالفرض
الصفحه ١٣٣ : غير
السماوية كالبوذية والهندوسية والسيخية وغيرها. وكذلك حرمة زواج المسلمة بالرجل
الكتابي.
والارتداد
الصفحه ٢٢٩ :
المصادر
المقترحة التي لها علاقة بمواضيع الكتاب
هذه جملة من المصادر للطبة الاعزاء على
صعيدي
الصفحه ٥٢ :
الاجتماعي. وقد
قسَمنا البحث في الكتاب الى قسمين ؛ الاول : ناقشنا فيه ارآء النظرية الاجتماعية
الصفحه ٧٢ : تبعات خطيرة على الحياة العائلية ، تصورها كتابة
( بتي يوربيرك ) في كتاب « دور الغريزة الجنسية في التغير
الصفحه ٩٧ : يسيراً من العوائل
الغربية تمارس الزواج المفتوح (١)
، وهو اشتراط الزوج والزوجة بالكتابة تحريراً في عقد
الصفحه ١٢٤ : اتفاقاً ،
لقوله : ( من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه ). ودليل آخر ،
الرواية الواردة عن
الصفحه ١٢٨ : رواية وفتوى انها تحرم بمجرد العقد ، بل في كتاب
الغنية وكتاب الناصريات الاجماع على ذلك ، لعموم قوله تعالى
الصفحه ١٥٣ :
الكلام : اتزوجك على
كتاب الله وسنة نبيه « ص » ، فمات عنها ، او اراد ان يجخل بها ، فما لها من المهر
الصفحه ١٧٩ : ، وبعض الاصحاب اخرى جواز بيعه اذا بلغ عشراً عاقلاً
.. والموجود في كتاب المبسوط روي انه اذا بلغ عشر سنين
الصفحه ١٨٧ : الولاية عنها ، بل عن الشريف
المرتضى في كتاب الانتصار والناصريات الاجماع عليه » (١). لان الولاية والاستقلال
الصفحه ١٩٢ :
في بطنها على شرط
وجوده حين الانشاء ، او الكتابة. واذا تبين ان الحمل كان توأماً ، ذكراً وأنثى
الصفحه ١٩٤ : الورثة على كتاب الله وسنة نبيه ، لقوله (ع) : ( اول
شيء
__________________
١ ـ الجواهر : كتاب
الارث.