الصفحه ١ : نسخ آية المتعةشيء؟
قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما
زنى إلا شقي.
ونذكر هنا بعض الملاحظات للذي
الصفحه ١٩ : نسخ آية المتعةشيء؟
قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما
زنى إلا شقي.
ونذكر هنا بعض الملاحظات للذي
الصفحه ١٤١ : شرعيته وان اختلفوا بعد ذلك في
نسخه. والقرآن الكريم مصرّح به في قوله تعالى : ( فَما استَمتَعتُم
بِهِ
الصفحه ١٣٧ : قد كانت مباحة في بعض الاوقات اباحها رسول الله
(ص) » (٣).
الاّ ان فقهاء الامامية استدلوا بعدم
النسخ
الصفحه ٢ :
التحريم أخبار آحاد
، والنسخ لا يثبت بأخبار الآحاد ، ثم إن هنالك تناقضا واضحا في روايات التحريم
الصفحه ٢٠ :
التحريم أخبار آحاد
، والنسخ لا يثبت بأخبار الآحاد ، ثم إن هنالك تناقضا واضحا في روايات التحريم
الصفحه ١٣٥ : بالتزويج فهي
مباح له اذا غاب عنها [ اي عن زوجته ] ) (٢).
واختلف فقهاء المسلمين في نسخها ،
ولكنهم اتفقوا
الصفحه ١٣٦ : نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) (٤). وذهب علماء السنة الى نسخها ، وحرمتها
بعد الاذن بها
الصفحه ١٤٢ : ) (٢).
وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي (ص) من غير نسخ. وتحريم بعض الصحابة ، وهو
عمر ، اياه تشريع من
الصفحه ٤٧ : ثماني عشرة سنة للذكر وست عشرة سنة للانثى بشرط موافقة الابوين. أما سن
البلوغ القانوني للزواج بدون موافقة
الصفحه ١٩٥ : : النسب ،
والسبب ، ويترتب السبب اما على الزوجية او على الولاء (٢). اما النسب او القرابة فتثبت بعلاقة
الصفحه ١٨٤ : عنه » (٤).
اما الانثى بالخصوص ، فان دليل بلوغها
اضافة الى الاحتلام ، هو الحيض والحمل. فـ « لا خلاف
الصفحه ٢١٢ :
بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَة اَشهُرٍ وَعَشراً ) (٢).
اما اذا كانت حاملاً وتوفي زوجها فعدتها ابعد الاجلين. واتفق الفقها
الصفحه ١٧ : ..................................................... ٢٣٣
التقية....................................................................... ٢٣٦
أما من
الصفحه ٣٥ : ..................................................... ٢٣٣
التقية....................................................................... ٢٣٦
أما من