البحث في النظام العائلي
٦٥/٤٦ الصفحه ١٣٦ : ، وفي النساء قلة او نحوه؟ فقال ابن عباس : نعم ، وعن جابر بن عبد الله
وسلمة بن الاكوع قالا كنا في حبيس
الصفحه ١٥١ : والمؤجل والقليل والكثير ، ومنافع الحر والعبد
وغيرهما ، جاز ان يكون صداقاً. وقد روى الدارقطني باسناده قال
الصفحه ١٨١ : ، وتعيين الموصى به ، كما في رواية عمار بن مروان
، قال : قلت لابي عبد الله (ع) : ان ابي حضره الموت ، فقيل له
الصفحه ٥ : أنى كان ، ولقد
ادعى أهل البيت (ع) حق الولاية وتواتر المنقول عنهم أن أعمال العبد يتوقف قبولها
على
الصفحه ١٢ : البلاغة / ابن أبي الحديد
المعتزلي.
٢٨ ـ الملل والنحل / الشهر ستاني.
٢٩ ـ العقد الفريد / ابن عبد ربه
الصفحه ٢٣ : أنى كان ، ولقد
ادعى أهل البيت (ع) حق الولاية وتواتر المنقول عنهم أن أعمال العبد يتوقف قبولها
على
الصفحه ٣٠ : البلاغة / ابن أبي الحديد
المعتزلي.
٢٨ ـ الملل والنحل / الشهر ستاني.
٢٩ ـ العقد الفريد / ابن عبد ربه
الصفحه ٧٩ :
لغرض انجاب العبيد
وبيعهم في اسواق النخاسة. لان العبد ، في العقيدة الرأسمالية ، ملك للسيد المالك
الصفحه ١٠٨ : الاسلام الاجتماعية. حيث
« يجوز عندنا انكاح الحرة بالعبد ، والعربية بالعجمي ، والهاشمية بغير الهاشمي
الصفحه ١٣٤ :
او يتزوج ، كما ورد
في صحيح ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) : ( ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج وان تزوج
الصفحه ١٤٦ :
بعد العقد يثبت الخيار للمرأة ايضاً لصحيحة ابي بصير ، قال : ( سألت ابا عبد الله
(ع) عن امرأة ابتلي
الصفحه ١٤٨ : الامام ابا عبد الله (ع) عن امرأة حرة تزوجت مملوكاً على
انه حر ، فعلمت بعد انه مملوك؟ فقال : هي املك
الصفحه ١٦٤ : ] يشبعها ويكسوها ) (٣). وفي رواية اخرى عن ابي عبد الله (ع)
في قول الله عز وجل : ( وَمَن قُدِرَ عليهِ
الصفحه ١٨٣ :
درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي ، واعطى الستمائة درهم رجلاً يحج بها عنه؟ فقال ابو
عبد الله (ع) : ( يغرم
الصفحه ١٩٥ : اما عن طريق
العتق ، فيرث السيد عبده بشرط ان يعتقه تبرعاً. واما عن طريق ضمان الجريرة ، وهو
اتفاق اثنين