البحث في النظام العائلي
١٣٩/٣١ الصفحه ١١٩ : احدهما ، اقتصر العاجز على الاشارة الى العقد والايماء » (٢).
و « النكاح يقع على الاجازة ، ويكفي في
الصفحه ١٢٣ : اعداء النظرية الدينية : حيث ورد في الرواية ان الامام
الصادق (ع) سُئِلَ عن رجل تزوج امرأة الى اجل مسمى
الصفحه ١٤١ : )
(١). فقال : (
هو ان يتزوجها الى اجل ثم يحدث [ الله ] شيئاً بعد الاجل ) (٢).
ملحق : في النكاح المنقطع
الصفحه ١٤٢ : اذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله قد حرمها الى يوم القيامة ) (١).
ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي
الصفحه ١٥٣ : مهر المثل مع
الدخول.
وفي تفويض المهر ، اذا ترك التعيين الى
الزوج فللزوجة القبول بحكمه مهما كان مبلغ
الصفحه ١٧٥ : أحق به الى سبع
سنين ، وفي آخر الى تسع ، وفي بعضها ان الاب احق به ، وليس في الجميع فرق بين
الذكر
الصفحه ١٧٩ : ؟ انقسم فقهاء الامامية في الاجابة على هذا السؤال الى فريقين :
الاول
: المشهور بينهم ان عقد الصبي المميز
الصفحه ١٨٣ :
يضمن الوصي الاّ مع
التعدي والتفريط ، حيث ورد ان رجلاً اوصى الى رجل وأمره ان يعتق عنه نسمة بستمائة
الصفحه ١٨٤ : عنه » (٤).
اما الانثى بالخصوص ، فان دليل بلوغها
اضافة الى الاحتلام ، هو الحيض والحمل. فـ « لا خلاف
الصفحه ١٨٥ : حال اسماً مخصوصاً في الرجال والنساء من اول الخلقة الى حال الشيخوخة ...
وعلى كل حال فلا يخفى على من
الصفحه ١٩٥ :
الولادة الشرعية بين فردين ، وذلك بانتهاء احدهما الى الآخر ، كانتهاء الابناء
والاحفاد الى الاب او الجد ، او
الصفحه ٢٠٧ : رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق
) (٢).
ويقسم الفقهاء طلاق السنة الى قسمين ،
الطلاق الرجعي والطلاق
الصفحه ٢١٨ : اساس عدم النقص. ولكن اذا لم يبادر احدهما الى الفسخ لزمها العقد. ولاشك ان
هذا التشريع يعكس عدالة النظام
الصفحه ٢٢١ : مطلق الحق في تبنيه ونسبته الى نفسه ، فتترتب على ذلك العمل
حينئذٍ ، كل الاثار القانونية الملزمة للابوين
الصفحه ٢٣١ : . قم : الطباطبائي ، بدون تاريخ.
٢٣ ـ آل كاشف الفطاء ، محمد الحسين.
تحرير المجلة. المجف الاشرف