البحث في النظام العائلي
٥٠/٣١ الصفحه ١٣٩ :
اما المهر فيصح بكل ما يقع عليه التراضي
عملاً بالآية الكريمة : ( ... واَتيتُم
اِحداهُنَّ قِنطاراً
الصفحه ١٤١ : استمتعتم به منهن الى اجل
مسمى ) (٤).
ودعوى نسخه ، اي نسخ جوازه من الجمهور
لم تثبت ، لتناقض رواياتهم
الصفحه ١٤٣ : وادخل ي الزجر. وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة
ـ هو من اكابر القوم ـ قال : سألته عن هذه الآية : ( فما
الصفحه ١٤٧ : فان شاء امسكها ، وان شاء
سرّحها الى اهلها ، ولها ما اخذت منه [ أي من المهر ] بما استحل من فرجها
الصفحه ١٤٩ :
على الذي زوّجها ولم يبين ) (٤).
اي يكون المهر على الذي زوّجها ولم يبين.
__________________
١ ـ من
الصفحه ١٦٠ : ، وانسبوهم اليهم ، او الى من ولدوا
على فراشهم ، هو اقسط عند الله ، اي اعدل عند الله قولاً وحكماً
الصفحه ١٦١ :
قالُوا اَقرَرنا )
(٢) ، وقوله (ص)
: « اقرار العقلاء على انفسهم جائز [ اي نافذ ] » (٣) ، وقوله
الصفحه ١٦٩ : انفع للولد من اي لبن آخر. ثانياً :
ان الام المرضعة لها الحق في المطالبة باجر الرضاع من الزوج. فمعنى
الصفحه ١٧١ : الصحيح اي الوطء بالعقد الصحيح ، وفاقاً للاكثر ، بل لم نجد
فيه خلافاً محققاً » (٤).
واللبن الذي تدره
الصفحه ١٨٣ : الفقهاء ان من علامات البلوغ : الاحتلام وهو خروج المني للذكر
والانثى في اي سن كان ، في اليقظة او في المنام
الصفحه ١٨٤ : عليه تعالى بقوله : من
نطفة امشاج ، اي مختلطة من ماء الرجل والمرأة ، فهو دليل على سبق البلوغ
الصفحه ١٩٠ : الوصية ، وعليه يحمل قوله تعالى ( كتب عليكم ) في الآية
السابقة. وتثبت الوصية بشهادة عدلين.
ومن الطبيعي
الصفحه ١٩٣ : الولد الأكبر. واذا كان
الموصى به على وجه التبرع فحسب ، اي ليس واجباً ، فالوصية تنفذ بمقدار الثلث فقط
الصفحه ١٩٦ : (ع) كان يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له احد : ( أعط المال
همشاريجه ) (٢).
اي اهل بلده.
ويثبت
الصفحه ٢٠٧ :
الرجعي اي اثر على الحياة الزوجية سوى عدُّه من التطليقات الثلاث ، للنص الوارد عن
الامام الصادق