الصفحه ١٠٦ : الزوجة في ذمة الزوج
، حيث لو اخل بالنفقة كان عليه قضاؤها ، على عكس نفقة الوالدين والآباء. وترك
الاسلام
الصفحه ١٢٠ : الخيار ، لان فيه شائبة العبادة ، وفسخه
محصور بالعيوب المنصوص عليها ، ولذا لا تجري فيه الاقالة بخلاف غيره
الصفحه ١٢٣ :
وطبيعته ، فتشترط عليه مثلاً ان لا يقرب منها ولا يمسها اطلاقاً ، فيبطل الشرط
ويصح العقد. ومنها ان يشترط لها
الصفحه ١٢٥ : قيام الدليل. والاصل هنا عدم حصول الزواج ، وكل حادث يشك في وجوده
فالاصل عدمه ، حتى يقام الدليل عليه. ومع
الصفحه ١٢٦ : قضية اختيار الشريك للمضاجعة من اهم القضايا التي
تهم النظام الاجتماعي بجميع افراده ، وعلى كل المستويات
الصفحه ١٢٧ : ، فالآحاد يقع
بازاء الآحاد ، فكأنه قال : حرم على كل واحد منكم نكاح أمّه ومن يقع عليها اسم
الام ، ونكاح ابنته
الصفحه ١٣٦ :
على ان المتعة «
كانت مباحة في ابتداء الاسلام. وروي عن النبي (ص) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء
مكة
الصفحه ١٣٩ :
اما المهر فيصح بكل ما يقع عليه التراضي
عملاً بالآية الكريمة : ( ... واَتيتُم
اِحداهُنَّ قِنطاراً
الصفحه ١٤١ : مِنهُنَّ فاَتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ )
(٣) اتفق جمهور
المفسرين على ان المراد به نكاح المتعة ، واجمع اهل البيت
الصفحه ١٥٠ : ءَ
صَدُقاتهنّ نِحلَة ... )
(١) ، الا انه
لا يعتبر شرطاً في صحة عقد الزواج ولا يعتبر ركناً من اركانه. وهو على
الصفحه ١٦٥ : عدة الوفاة فلا نفقة لها حاملاً كانت ام لا. فقد « ورد بعدم الانفاق
عليها اربع روايات معتبرات الاسناد
الصفحه ١٨٠ : قيّم يرعى الصبي نيابة عن صاحبه. فتثبت الولاية بالدرجة الاولى للاب والجد في
مرتبة واحدة على الصغير
الصفحه ١٨٣ : الامناء الصالحون من المؤمنين « على ما هو المشهور بين
الفقهاء من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك للنصوص
الصفحه ١٨٩ : ء على للاب والجد من طرف
الاب تزويج الصغير ، ذكراً كان ام انثى ، ولكن ليس لهما الطلاق عن الزوج الصغير
الصفحه ١٩٠ : ، لان
الثلثين الباقيين يوزعان على الورثة حفظاً لحقوقهم المالية من الضياع. ومع عدم
وجود الوارث يجوز انشا