الفقهاء على ان جميع
افراد هذه المرتبة انما يرثون مع فقد الاجداد وآبائهم ، والاخوة وابنائهم » . واذا انفرد الاعمام واتحدوا في النسبة
الى الميت اقتسموا التركة بالسوية ، وكذلك الاخوال. ولكن اذا اجتمع الاعمام
والاخوال ، فللاخوال الثلث ذكوراً كانوا ام اناثاً ، وللاعمام الثلثان ذكوراً
كانوا ام اناثاً. و « هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة ، لاستفاضة النصوص او
تواترها. قال الامام الصادق (ع) : جاء في كتب علي (ع) : ان العمة بمنزلة الاب ،
والخالة بمنزلة الام ، وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر
به الا أن يكون هناك وارث اقرب الى الميت فيحجبه » .
وفي ميراث الزوجين ، يشارك الزوج الورثة
في جميع المراتب المذكورة سابقاً ، وله النصف من تركة الزوجة اذا لم يكن لها ولد
منه او من زوج غيره والربع ان كان لها ولد ، ولا فرق ان كان منه او من غيره ،
لقوله تعالى : ( وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ اَزواجُكُم اِن لَم
يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِن كانَ لَهُنَّ وَلَد فَلَكُم الرَبعُ مِمّا تَرَكن )
وتعد الشريعة ولد الولد بمنزلة الولد ، لقوله (ع) : ( ولد البنين بمنزلة البنين ،
ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم الاكثر ، وان سفلوا ببطن او بطنين او ثلاثة او
اكثر ، ويرثون ما يرث الولد للصلب ، ويحجبون ما يحجب الولدل لصلب ).
وتشارك الزوجة الورثة في جميع المراتب ،
ولها الربع ان لم يكن له ولد منها او من غيرها ، والثُمن اذا كان له ولد منها او
من غيرها ، لقوله تعالى :
__________________