الصفحه ١٣٥ : جميعاً على ان الاسلام شرَّعها في الاصل ، وان رسول الله (ص) اباحها
، ودليل ذلك قوله تعالى : ( فَما
الصفحه ١٤٠ : فترة العقد الاستثنائي لايمكن فصمه بسهولة. ويعضد هذا القول ما ورد في رواية
ابي بصير عن الامام ابي جعفر
الصفحه ١٤١ : شرعيته وان اختلفوا بعد ذلك في
نسخه. والقرآن الكريم مصرّح به في قوله تعالى : ( فَما استَمتَعتُم
بِهِ
الصفحه ١٤٢ : ] ، ثم يدل
على ان تحريمه من عنده لا بطريق الرواية ، قوله ، في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين
الصفحه ١٤٣ : السنة وتتبع قول ابي ) (٢).
واما الاخبار بشرعيتها من طريق اهل
البيت (ع) فبالغة ، او كادت ان تبلغ حد
الصفحه ١٥١ : تكون صداقاً ، لانها ليست مالاً ، انما قال الله
تعالى : ( ان تبتغوا باموالكم ). ولنا قول الله تعالى
الصفحه ١٥٨ :
تعالى : ( وَحَملُهُ وَفِصالُهُ
ثَلاثُونَ شَهراً ) (٤)
، وقوله : ( وَفِصالُهُ في عامَينِ
) (٥) ، فيتعين
الصفحه ١٥٩ : من المدعي
حتماً ، فاذا قارب امرأة تحرم عليه ، وادعى جهله بالتحريم يقبل قوله بلا بينة او
يمين ، وكذلك
الصفحه ١٦٤ : ] يشبعها ويكسوها ) (٣). وفي رواية اخرى عن ابي عبد الله (ع)
في قول الله عز وجل : ( وَمَن قُدِرَ عليهِ
الصفحه ١٦٥ : ء لا تسقط. اما اذا كان السفر جون اذن الزوج ينظر ، فان
كان لواجب فلها النفقة ، للمأثور من قوله
الصفحه ١٦٩ : بِوَلَدِهِ ) (٢)
، وقوله تعالى : ( وَحملُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ
__________________
١ ـ الكافي : ج ٢ ص
٩٢
الصفحه ١٧٠ : . والاصل في ذلك قوله تعالى : ( وَاُمَّهاتكُم اللاتي
اَرضَعنَكُم وَأخواتكُم مِنَ
الصفحه ١٧٤ :
الثدي ، وان لا يفصل
بين الرضعات برضاع غير المرضعة. وللشيخ [ الطوسي ] في الكمالية ، قولان ، احدهما
الصفحه ١٧٧ : قوله تعالى
: ( وَلا تَأتُوا السُّفَهاءَ اَموالَكُم الّتي
جَعَلَ اللهُ لَكُم قِياماً وَارزقُوهُم فِيها
الصفحه ١٧٩ : معاملة الصبي المميز وصحتها مع اذن الولي. فـ « لا يبعد القول بصحة
عقد الصبي اذا كان باذن الولي ، كما