الصفحه ١٧٢ : » (١).
ثانياً
: امتصاص الرضيع اللبن من ثدي المرضعة مباشرة ، حيث « لابد من ارتضاعه من الثدي في
قول مشهور
الصفحه ١٨٥ :
ورد في قوله (ع) عندما سئل متى يؤخذ الذكر او الانثى في الحدود التامة؟ قال : ( ان
الجارية ليست مثل
الصفحه ١٨٧ :
الولاية
في الزواج
ومن نافلة القول ، ان نذكر استقلال
الانثى البالغة. الرشيدة والذكر البالغ
الصفحه ١٩٠ :
) (١) ، وقوله (ص) : ( من لم يحسن عند الموت
وصيته كان نقصاً في مروءته وعقله ) (٢).
واجمع الفقهاء على استحباب
الصفحه ٢١٠ : ء ) (٤)
، والمقصود شرعاً بالقرء هو الطهر ، او ما بين الحيضتين ، وقوله تعالى ايضاً : (
وَالَّذينَ يَتَوَفَّونَ مِنكُم
الصفحه ٨٢ : الاستمتاع الشخصي
بالحياة دون الاهتمام بالمسؤولية الجماعية التي يفرضها التزواج النساني.
ومجمل القول ان
الصفحه ٩٥ : القول ليس
سليماً لان هذا الوضع الاجتماعي ما هو الا تحقير واذلال للمرأة وحط من كرامتها
وحقها في العيش
الصفحه ١٠٨ :
الفقيرة؟
ويعكس قول فقهاء الامامية بعدم اعتبار
الحاجز الطبقي او العنصري في تحقيق عملية الزواج ، عدالة
الصفحه ١١٧ :
العقد » (١).
اما القبول فيكفي فيه اللفظ الدال على
الرضا الصريح مثل قوله : « قبلت ورضيت ». ولا
الصفحه ١٢٠ : بواجب. حيث ان المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الاشهاد ،
بل القول بالوجوب شاذ (٢).
ولم يذكر الله تعالى في
الصفحه ١٢١ : المخطوبة والخاطب ، وخلو الخاطب والمخطوبة من
المحرمات السببية والنسبية ، ووجوب التعيين ، فلا يصح قول الولي
الصفحه ١٢٧ :
والاصل في التحريم قوله تعالى : (
ولاتَنكحُوا مانَكَجَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ اِلاّ ما قَد سَلَف
الصفحه ١٢٨ : رواية وفتوى انها تحرم بمجرد العقد ، بل في كتاب
الغنية وكتاب الناصريات الاجماع على ذلك ، لعموم قوله تعالى
الصفحه ١٢٩ : المشهور » (٤).
ولو « زنى بذات بعل او في عدة رجعية حرمت عليه ابداً في قول مشهور » (٥). و « اذا زنى بها وهي
الصفحه ١٣٠ : واجماعاً ، وقوله تعالى : ( وَاَن تَجمَعُوا بَينَ الاُختَينِ ) (٢)
ظاهر. واذا فارق الاخت بطلاق او موت جاز