الصفحه ١٣٢ : » (١).
وقد ورد « الاجماع على ذلك » (٢).
واختلف الفقهاء في وحدة دين الاسرة ،
فهل يجوز للمسلم الزواج من اهل
الصفحه ١٥٨ : : سم البول وسم المحيض ،
فلعل الشيخ كان ينالها منها ، فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل
الصفحه ١٩١ : الاجتماعي ، فقد حرم الاسلام لمن سمع محتوى تلك الوصية تبديلها
او تغييرها بأي شكل من الاشكال ، للنص الحكيم
الصفحه ١٩٦ :
وترثني وأرثك ،
فيقول الآخر : قبلت. او يكون الضمان من جانب واحد فيقول المضمون للضامن : عاقدتك
على
الصفحه ٢١٥ :
النفقة على الزوج ـ من الناحية القانونية ـ منحصر بنفقة القاصرين من الاولاد فقط ؛
لان الزوج غير مكلف باعالة
الصفحه ٢٢٢ :
يعتبر شكلاً آخراً
من اشكال ترسيخ العلاقات الاسرية والاجتماعية بين الافراد ، وتأكيداً على رابطة
الصفحه ٥ : ولايتهم وبدونها يسقط عمله. بينما لا نجد أن أحدا من الصحابة ادعى مثل هذا
الحق وبالخصوص الخلفاء الثلاثة
الصفحه ٢٣ : ولايتهم وبدونها يسقط عمله. بينما لا نجد أن أحدا من الصحابة ادعى مثل هذا
الحق وبالخصوص الخلفاء الثلاثة
الصفحه ٤٨ : يشترط شرطين لتحقق الزواج ؛ أولهما : أن يكون
الفردان صالحين للعقد ، من ناحية سن البلوغ ، والخلو من
الصفحه ٨٧ :
الشيخ الكبير السن
كان قد أُلغي تقربيا من الحياة الاجتماعية الرأسمالية. والقاعدة ان الزوجة اذا
كانت
الصفحه ١٠٥ :
». وحفظاً لحقوقها ، فقد اشترط في صحة عقد الزواج ان يكون لكليهما العقل ، والبلوغ
، والرشد ، والخلو من
الصفحه ١٠٦ : حياتها. واوجب لها ايضاً النفقة مع ثبوت الطاعة والتمكين ؛ واوجب النفقة
ايضاً للمعتدة من الطلاق الرجعي
الصفحه ١١٨ : ، ولا على اتحاد المجلس. فـ « لا
دليل على اعتبار اتحاد المجلس في عقد الزواج ، ولا في غيره من العقود
الصفحه ١٢٢ : العقد مع تحققه. وقد ورد في الروايات ان الامام (ع) قد سُئِلَ عن رجل
تزوج امرأة فقال لها : انا من بني فلان
الصفحه ١٤٤ : ، فلابد من معالجة العيوب التي يكتشفها الزوجان بعد اجراء العقد. ولما
كان الاصل في الزواج استقرار العائلة