الصفحه ١١٢ :
وقوعه ، واشترط ذلك
صيغة معينة. واوجب الاشهاد بشاهدين عدلين من الذكور. واشترط في المطلِّق البلوغ
الصفحه ١٢٠ : من عقود
المعاوضات ، فاشتراط الخيار فيه مناف لمقتضى العقد المستفاد من الادلة الشرعية ...
ومن هنا كان
الصفحه ١٢٤ :
(ع) للرجل ان بيده
بُضع امرأته واحبَطَ شرطهم (١).
ومنها ان يكون الشرط مخالفاً للشرع ، حيث تشترط
الصفحه ١٣٣ : عن الاسلام بقسميه الفطري
والملي مانع من الزواج ايضاً. فالمرتد الفطري وهو الذي كان احد ابويه او كلاهما
الصفحه ١٣٦ : ، فشكا اصحاب الرسول (ص) طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ،
واختلفوا في انها نسخت ام لا؟ فذهب
الصفحه ١٤١ :
فاَتوهُنَّ
اُجُورَهُنَّ فَريضَة وَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما تَراضَيتُم بِهِ مِنَ بَعدِ
الفَريضَة
الصفحه ١٤٣ :
واعاقب عليهما ) (١) ولو كان النبي (ص) قد نهى عنهما في وقت
من الاوقات لكان اسناده اليه (ص) اولى
الصفحه ١٤٥ :
الثلاث ، ولها نصف
المهر قبل الدخول.
والاضطراب العقلي او الجنون من العيوب
المشتركة بين الرجل
الصفحه ١٥٣ :
الكلام : اتزوجك على
كتاب الله وسنة نبيه « ص » ، فمات عنها ، او اراد ان يجخل بها ، فما لها من المهر
الصفحه ١٦٠ :
سبباً من اسباب
الارث ، لقوله تعالى : (
وَما
جَعَلَ اَدعِياءَكُم اَبناءَكُم ذلِكَ قَولُكُم
الصفحه ١٨٢ :
بالساق ). وفي
الحالات الاستثنائية كدفع الاذى ، او انقاذ نفس يستطيع الولي « ان يرشي الظالم من
مال
الصفحه ١٨٨ :
والهبة في مالها ،
غير مولّى عليها لفساد عقلها ؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الاكفاء ،
سوا
الصفحه ١٩٤ : في النفقة والارث. والارث يمثل
شكلاً من اشكال الثروة المالية المتداولة بين الاجيال المتعاقبة بحدود
الصفحه ١٩٨ : فَلَكُم الرُّبعَ مِمّا تَركنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ
بِها اَو دَينٍ )
(٣) ، وفريضة
الزوجة مع عدم
الصفحه ١٩٩ : فَلأُمِّهِ السُّدُس )
(٣) ، وفريضة
الاخ الواحد او الاخت الواحدة من الام ( وَاِن كانَ رَجُلٌ
يُورث كَلالَة اَو