الصفحه ٢٦ : صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا ثبجهم آخذا بأكظامهم
داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة
الصفحه ٢٧ : بأنبياء الله ورسله حكم فصل وقضاء
حتم :
( وما محمد إلا رسول قد
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل
الصفحه ٩٢ : . وصف يعارضه باعتباره قتلاً
للانسانية ، وهؤلاء اصطلح عليهم بالحياتيين. وامام هذا الاضطراب في الحكم على
الصفحه ١١٣ : والتركيب. وحكم
السقط كحكم الكبير في الغسل والتكفين والتحنيط والدفن اذا تم له اربعة اشهر في بطن
امه وهي لحظة
الصفحه ١٢٣ :
الحكم يخالف سائر العقود التجارية ، لسبب واضح ، وهو ان المرأة في الشريعة ليست
سلعة تجارية ، كما يروج ذلك
الصفحه ١٢٥ : ، ولذلك فانه يحكم
بثبوت الزواج في المثال السابق. اما الابناء فان حملهم على الصحة يستلزم الحكم على
كونهم
الصفحه ١٢٩ : امرأة
معتدة من وفاة او طلاق بائن او رجعي او شبهة ، سواء كان عالماً بالحكم والموضوع او
جاهلاً بهما. واذا
الصفحه ١٣٠ : ، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ، ولم تحل للآخر « (١). وينطبق نفس الحكم على المتزوجة من باب
مفهوم الموافقة
الصفحه ١٣١ : ابي بصير التي هي
الاصل في الحكم » (١).
وتحرم الزوجة على الزوج عموماً اذا
قذفها بالزنا ولم يتمكن من
الصفحه ١٣٣ : ) (٤). وحكم فقهاء الامامية « بصحة ما في
ايديهم من النكاح وغيره ، بمعنى ترتب الآثارعليه ، وان كان فاسداً عندنا
الصفحه ١٤٠ : الزوجة الدائمة
والمنقطعة ثابتة الا ما خرج بالدليل. و « حكم الزواج المنقطع كالدائم في جميع ما
سلف من
الصفحه ١٥٩ :
، سواء استندت في ذلك الى حكم حاكم ، او شهادة شهود ، او اخبار مخبر » (٢).
وادعاء الجهل بالتحريم يقبل
الصفحه ١٦٢ : آخر ، والاّ حكم بالولد لصاحب البينة ،
ومع عدمها يقرع بينهما. وقد وردت روايات صحيحة عن ائمة اهل البيت
الصفحه ١٧٢ : بالامتزاج فيجري عليه حكم اللبن الذي يوجب التحريم » (٢).
ثالثاً
: استيفاء المرتضع عدد الرضعات الشرعية
قبل
الصفحه ١٧٨ : ان الحكم
الوضعي الذي يتجه نحو صحة العمل وفساده يخص الصبيان كما يخص البالغين