البحث في النظام العائلي
١١٣/٣١ الصفحه ١١١ : الانسانية. وما الرضاع والحضانة التي حدد الاسلام نظامها ، الاّ شكل من
اشكال القاعدة الاساسية للولاء الاجتماعي
الصفحه ١١٦ : الحالة الزوجية ومسؤوليتها وقيودها. ولاشك ان
الكثير من العبادات لا تتم الا عن الطريق الشفهي. واتفق الفقها
الصفحه ١٢٢ : : ازوجك
نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من اهله الاّ
تدخل فرجك في فرجي
الصفحه ١٣٩ : العقد المنقطع لانه ركن من اركان العقد للنص الشريف : (
لا تكون متعة الا بأمرين : اجل مسمى ، واجر مسمى
الصفحه ١٤٤ : الفسخ من غير شهود ، ولا يتطلب طهر المرأة ، وليس لها من المهر شيء قبل
الدخول الاّ في حالة العنن ، ولا
الصفحه ١٤٩ : المدلس ان كان ، والاّ فلا رجوع ، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها الاّ بأقل ما
يمكن ان يكون مهراً ، وهو اقل
الصفحه ١٥٥ :
للنص الشريف عن ائمة
اهل البيت (ع) : ( لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج ) (١) ، و « هذه الرواية
الصفحه ١٦٣ :
الولد الصغير ،
فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى فيلقى اخاه فيقول اخي وليس لهم بينة الا قولهم؟
فقال
الصفحه ١٦٦ :
الله
وَلا يُكَلِّفُ اللهُ نَفساً اِلاّ ما آتاها سَيَجعَلُ اللهُ بَعدَ عُسرٍ يُسراً ) (١)
، وقوله
الصفحه ١٨٠ : اذن الولي ، وحضوره بعد تعيين الثمن » (١).
ج ـ الولاية والوصاية
ولا يتم الحجر الا بوجود ولي
او
الصفحه ١٨٢ : القاصر لتخليصه واطلاقه ، بل لو طمع الظالم في ماله وجب عليه ان يعطيه ما
لايقدر على دفعه الا به
الصفحه ١٩٦ : الفرد وترك مالاً ، ولا وارث له كان ميراثه للامام ، الا
اذا كان الميت زوجاً اخذت الزوجة الربع وسلم الباقي
الصفحه ٢٠٥ : (ع) : ( لاطلاق الا لمن اراد
الطلاق ) ، وقول الباقر (ع) : لا طلاق على سنة وعلى طهر بغير جماع الا بنية ، ولو
ان
الصفحه ٢٠٩ : الخلع
ولا يجوز للرجل اخذ العوض الا اذا كانت هي وحدها كارهة للزوج ، للنص الشرعي الصريح
بذلك : ( لا يكون
الصفحه ٢١٧ : الاسلامية ، الاّ بالخلو من المحرمات النسبية
والسببية للزوج والزوجة. ومع ان النظريتين ، الرأسمالية والاسلامية