الصفحه ١٦٣ : الامام : ( ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت : لا يورثونهم لانه لم يكن لهم على
ولادتهم بينة وانما هي ولادة
الصفحه ١٦٤ : » يعني الزوج ، وضمير ( هن ) يعود على الزوجات. ويفسر ذلك حديث الامام (ع) في
حق المرأة على زوجها : ( [ ان
الصفحه ١٦٥ : ... وعلى ذلك سائر المتأخرين ، وهو الاقوى » (٣). والمروي عن الامام الصادق سؤال زرارة
بن أعين عن المرأة
الصفحه ١٦٦ : ففي تسلط الزوجة على الفسخ قولان : احدهما ،
وبه قال ابن الجنيد ، ان لها الخيار ، لقول الامام الصادق
الصفحه ١٦٩ : امه او مرضعته. وقد ورد في الروايات ما يحبب رضاع الطفل من ثدي امه ،
فعن الامام أمير المؤمنين (ع) : ( ما
الصفحه ١٨٢ : ، حيث
ورد عن الامام الصادق (ع) : « اذا اوصى الرجل الى اخيه ، وهو غائب فليس له ان يرد
وصيته ، لانه لو كان
الصفحه ١٨٩ : زوجاهما فنعم. قال السائل : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال
الامام : لا ) (٢).
ولا ولاية للحاكم الشرعي في زواج
الصفحه ١٩٣ :
رواية عن الامام الصادق (ع). فقد سئل عن رجل توفي ، وأوصى ان يحج عنه؟ قال : ( ان
كان صرورة فمن جميع المال
الصفحه ٢٠٢ : المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة ، لاستفاضة النصوص او
تواترها. قال الامام الصادق (ع) : جاء في كتب علي
الصفحه ٢٠٥ :
العلة » (١). رابعاً : القصد ، اي تطابق اللفظ مع
النية « للاجماع ، وصحيح هشام عن الامام الصادق
الصفحه ٢٠٦ : » (٣).
ولا يقع الطلاق الا بصيغة معينة حددها
الشارع ، وهي لفظ « الطلاق » ، لرواية بكير بن أعين عن الامام
الصفحه ٢٠٩ : تبذله
الزوجة لزوجها كي يطلق سراحها ؛ فيمكن ان يكون بمقدار المهر او اقل او اكثر ،
بدليل قول الامام الصادق
الصفحه ٢١٢ : ء على وجوب
الحداد خلال فترة العدة ، اذا توفي زوجها ؛ للرواية المروية عن الامام (ع) : (
المتوفى عنها
الصفحه ٢١٣ : انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق
بينهما بعد شهادة الشهود ). وعن الفقه المنسوب الى الرضا (ع) : ( وادنى
الصفحه ٢١٨ : ذلك العلم الرافع للغرر يهين المرأة ويضع
المجتمع امام اضطراب اخلاقي خطير ؛ ولكنه في نفس الوقت نظّم حدود