الصفحه ١٢٦ :
الزواج ، فيضع بشكل طبيعي حاجزاً نفسياً لا شعورياً امامها. وبكلمة ، فان قضية
المحرمات النسبية والسببية هي
الصفحه ١٣٠ : اَن لا تَعدِلُوا
فَواحِدَة )
(٣) ، والرواية
الواردة عن الامام الصادق (ع) : ( لا يحل لماء الرجل ان يجري
الصفحه ١٣١ : تَحِلّ لَه مِن بَعد
حَتّى تَنكحَ زَوجاً غَيرَه )
(٣). ويقع
التحريم المؤبد عند فقهاء الامامية في طلاق
الصفحه ١٣٣ : ) (٤). وحكم فقهاء الامامية « بصحة ما في
ايديهم من النكاح وغيره ، بمعنى ترتب الآثارعليه ، وان كان فاسداً عندنا
الصفحه ١٣٥ : البيت (ع). فقد ورد عن الامام الرضا (ع) تصريح
عندما سُئل عن المتعة؟ : ( ما انت وذاك قد أغناك الله عنها
الصفحه ١٤١ : للشهيد الثاني
«لاخلاف بين فقهاء الامامية في شرعيته
مستمراً الى الآن ، او لا خلاف بين المسلمين في اصل
الصفحه ١٤٥ : والمرأة ، فاذا تبين لها الجنون بعد العقد فلها الفسخ للرواية
المروية عن الامام (ع) عندما سُئل عن امرأة يكون
الصفحه ١٤٦ : ، و « لقول الامام (ع) : متى اقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت انه عنين
، ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا
الصفحه ١٥٠ : الامام ابي جعفر (ع) : ( الصداق كل شيء تراضى عليه الناس
قلّ او كثر ) (٣).
والمندوب شرعاً ان لا يزيد عن مهر
الصفحه ١٥٣ : ؟ قال الامام (ع)
: « لانه حكّمها ، فلم يكن لها ان تجاوز ما سن رسول الله (ص) ، وتزوج عليه نساءه ،
فرددتها
الصفحه ١٥٥ : ءَ ما لَم تَمَسُّوهُنَّ ) (٤) ، والمراد بالمس هنا ، الوطء باجماع
المفسرين. والرواية المروية عن الامام
الصفحه ١٥٦ : ، قال اكثر علماء الامامية ان ما يصلح للرجال من الالبسة
ونحوها فهو للزوج مع يمينه ، وما يصلح للنسا
الصفحه ١٥٨ : » (٦).
فقد « روى ابن حكيم عن الامام (ع) انه قال في
__________________
١ ـ قرب الاسناد : ص
٧٠
الصفحه ١٥٩ :
المطلقة يطلقها
زوجها فتقول : انا حبلى ، فبمكث سنة؟ قال الامام : ان جاءت به لاكثر من سنة لم
تصدق
الصفحه ١٦٢ : (ع) بهذا الخصوص
، فقد جاء عن الامام الصادق (ع) انه قال : ( اذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه
ابداً