الصفحه ٨٥ :
اما موقع العمل ، فهو من الاماكن التي
يحصل فيها التعارف بين الرجل والمرأة ثم الاتفاق على الزواج اذا
الصفحه ٨٩ : ريب ان ابسط مشكلة بيتية اذن ، تؤدي الى الانفصال ثم
الطلاق.
على صعيد الانحلال الخلقي ، فان النظام
الصفحه ١١٩ :
هنا وان خولف في
غيره. ومن ثم ادعى بعضهم الاجماع على جواز تقديم القبول هنا » (١). و « لو عجز احد
الصفحه ١٢٠ : انه تزوج بها ام جعلها ام ولده؟ ثم قالوا : ان حجبها فهي امرأته
ولو كان اشهد ما اختلفوا » (٣).
نعم ورد
الصفحه ١٢١ : ، ووجوب القصد والرضا والاختيار. وان حصل الاكراه في الزواج ثم ارتفع
وحصل الرضا كفى ذلك في الصحة. واذا عقد
الصفحه ١٢٧ : ) (١).
و « اذا خاطب تعالى المكلفين بلفظ الجمع
، كقوله : ( حرمت عليكم ) ثم اضاف المحرمات بعده اليهم بلفظ الجمع
الصفحه ١٤١ : )
(١). فقال : (
هو ان يتزوجها الى اجل ثم يحدث [ الله ] شيئاً بعد الاجل ) (٢).
ملحق : في النكاح المنقطع
الصفحه ١٤٣ : استمتعتم به منهن )
أمنسوخة هي؟ قال : ( لا) ثم قال الحكم : قال علي بن ابي طالب (ع) : لو لا عمر نهى
عن المتعة
الصفحه ١٤٦ : (ع) : ( ان عليا (ع) كان يقول :
اذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها وقعة واحدة ، ثم اعرض عنها فليس لها الخيار
الصفحه ١٤٧ : : فان كان دخل بها؟ قال : ان كان علم قبل ان يجامعها ثم
جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم الا بعد ما جامعها
الصفحه ١٥٢ :
بن محمد (ع) عندما سُئِل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، ثم دخل بها؟ قال
: « صداق نسائها
الصفحه ١٥٥ : (ع) حجة ايضاً ، عندما سُئِل عن رجل تزوج
امرأة ، فاغلق باباً او ارخى ستراً ،، ولمس وقبّل ، ثم طلقها ، أيوجب
الصفحه ١٦٨ : ، فان فقد او
كان معسراً ، فعلى الجد من جهة الاب ، وان فقد او كان معسراً فعلى الام ، ثم على
ابيها وامها
الصفحه ١٧١ : ) (٥). و « لا يعتبر في نشر الحرمة بقاء
المرأة في حبال الرجل قطعاً واجماعاً ، فلو طلق الزوج ، وهي حامل منه ، ثم
الصفحه ١٧٢ :
والاجماع على ذلك.
ولا فرق بين ان يرتضع في العدة او بعدها ، ولا بين ان يستمر اللبن او ينقطع ثم
يعود