بعد طلاقها من زوجها الاول ، كما ورد في الروايات عن اهل البيت (ع) : « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوج » (١). ويشترط ايضاً ان تكون على درجة من الوعي والادراك بمصلحة الطفل. ومع ان الحضانة بيد الام ، الاان الولاية الشرعية تبقى بيد الاب حتى مع الطلاق.
واذا ماتت الام ، انتقلت حضانة الطفل الى الاب. واذا مات الاب انتقلت الحضانة الى الجد من طرف الاب ، واذا فقد الجد ولم يكن له وصي فالحضانة لأقارب الطفل على ترتيب الميراث.
والحضانة حق موضوعي تستطيع المرأة اسقاطه متى شاءت ، لانه ليس حكماً ، بدليل « التعليق على مشيئتها والتعبير بالاحقية ، بل ظاهرها كون هذه الاحقية مثلها في الرضاع ، وجينئذٍ لايكون ذلك واجباً عليها ، ولها اسقاطه والمطالبة باجرته » (٢).
__________________
١ ـ الكافي : ج ٢ ص ٩٣.
٢ ـ الجواهر : ج ٣١ ص ٢٨٤.