الصفحه ٢١٢ :
بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَة اَشهُرٍ وَعَشراً ) (٢).
اما اذا كانت حاملاً وتوفي زوجها فعدتها ابعد الاجلين. واتفق الفقها
الصفحه ١٠٩ :
الحياة الاجتماعية.
واذا ما تم الزواج وتبين ـ بعد فترة ـ ان الواقع غير الخيال ، تعرض ذلك الميثاق
الصفحه ١١٠ : الاجتماعية؟ بل اين الاستقرار
النفسي الذي تعيشه العائلة اذا انكسرت الآصرة الجغرافية فابتعد الابناء عن آبائهم
الصفحه ١١٢ : ، وعدّة المسترابة
مع الدخول وعدم الحمل ثلاثة اشهر. وعدّة المتمتع بها اذا كانت حاملاً وضع الحمل
ايضاً ، ومع
الصفحه ١٢٤ : المصاهرة (٣). و « اذا ادعى احدهما [ اي الزوج او
الزوجة ] الزوجية وانكر الآخر فتجري عليهما قواعد الدعوى فان
الصفحه ١٧٠ : )
(٢). وعلى اساس
ذلك اتفق الفقهاء على ان الام لا تجبر على ارضاع ولدها كما ورد في الحديث عنه (ع)
، الاّ اذا
الصفحه ١٨١ : التصرف في مال القاصر من قبل الولي او الوصي على اساس مصلحة القاصر. واتفق
الفقهاء على ان تصرفات الولي اذا
الصفحه ١٨٩ : ،
كما يستفاد من قوله (ع) عندما سئل عن الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ فقال : (
اذا كان ابواهما اللذان
الصفحه ٢٠١ :
الزوج لا ينقص من
النصف شيئاً اذا لم يكن [ له ] ولد ، وان الزوجة لاتنقص مع الربع شيئاً اذا لم يكن
الصفحه ٢١٠ : اثر للعدة ما لم يحصل الدخول ، كما جاء في قوله تعالى : ( اَذا
نَكَحتُم المُؤمِنات ثُمَّ
الصفحه ٢٢٥ : ما بين
المصلحة والمفسدة الشخصية والعائلية. وتخرج الوصية من اصل التركة اذا كانت واجباً
مالياً كالزكاة
الصفحه ٢ : والتمرد عليه تكبرا ، مما يجعل بيننا وبينه حجابا إذا أردنا التمسك به والبحث
عنه ، إذ أنه لا بد من التأكد
الصفحه ٤ :
حيث النور ، ومن
يملك دليلا خلاف قولنا وإذا كان هنالك حق غير مذهب أهل البيت (ع) فهاتوا برهانكم
إن
الصفحه ٢٠ : والتمرد عليه تكبرا ، مما يجعل بيننا وبينه حجابا إذا أردنا التمسك به والبحث
عنه ، إذ أنه لا بد من التأكد
الصفحه ٢٢ :
حيث النور ، ومن
يملك دليلا خلاف قولنا وإذا كان هنالك حق غير مذهب أهل البيت (ع) فهاتوا برهانكم
إن