الصفحه ٢٠٤ :
احكام
الطلاق
ولما كان الطلاق من اهم اسباب اضطراب
العائلة وتحللها في النظام الاجتماعي ، لانه
الصفحه ٢٠٦ :
الطلاق للعدة لانها
تعتد بذلك الطهر من عدتها وتحصل في العدة عقيب الطلاق. فالمعنى فطلقوهن لطهرهن
الصفحه ٢١٣ : » (٣). وتتحقق الرجعة ايضاً بانكار الطلاق
اثناء العدة. و « الاجماع على ذلك ، لانه يتضمن التمسك بالزوجية ، بل في
الصفحه ٢١٩ :
المنقطع يمثل استثناءً في عملية التزاوج الانساني وليس الاصل ، لان الاصل هو العقد
الدائم في النظرية
الصفحه ٢٢٢ : الحضانة لاحد الابوين ، الى الحاكم الشرعي ؛ لانه هو القادر
الصفحه ١١٣ : والتركيب. وحكم
السقط كحكم الكبير في الغسل والتكفين والتحنيط والدفن اذا تم له اربعة اشهر في بطن
امه وهي لحظة
الصفحه ١٨٥ : الغلام. ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها
اليتم ، ودفع اليها مالها وجاز امرها في الشرا
الصفحه ٢٠٢ : » (١). واذا انفرد الاعمام واتحدوا في النسبة
الى الميت اقتسموا التركة بالسوية ، وكذلك الاخوال. ولكن اذا اجتمع
الصفحه ٧٦ : . اما الفرد الرأسمالي فانه لايملك الا زوجته وقت الازمات ، واذا كانت
الزوجة لاتعمل الا في حدود واجباتها
الصفحه ١٣٠ : ابدا ... وقال
ايضاً : اذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها ، لم تحل له ابداً عالماً كان او
جاهلاً
الصفحه ١٣١ : ابي بصير التي هي
الاصل في الحكم » (١).
وتحرم الزوجة على الزوج عموماً اذا
قذفها بالزنا ولم يتمكن من
الصفحه ١٥٤ :
العقد ، ولايخالف
النصوص الشرعية. اما اذا عين مبلغ المهر ثم عين لابيها مبلغا آخر ، صح المهر وسقط
ما
الصفحه ١٦٥ : شرعي او عقلي ، للاصل وعموم ادلة الانفاق » (١). واذا سافرت الزوجة باذن زوجها فهل
تسقط النفقة؟ قال الفقها
الصفحه ١٨٠ :
اذا كان بصيراً
رشيداً مميزاً ، يعرف نفعه وضره في المال ، وطريق الحفظ والتصرف ، كما نجده في
كثير من
الصفحه ٢٠٨ : اُخرى.
واذا ادعت المرأة المطلقة ثلاثاً بانها
تزوجت من زوج آخر يقبل قولها بلا يمين ، وللزوج الاول ان