الصفحه ٩٧ : ؛ ولذلك
فهي لا ترغب في انجاب الاطفال ، لان الانجاب ماهو الا حجر عثرة في طريق جني
الارباح الشخصية. ولكن
الصفحه ١٠٨ : والاعجاب المتبادل؟ ونجيب بـ « نعم ولا ». نعم ، ضمن الحدود
الشرعية ؛ لان الزواج قضية شخصية ، ولا سلطان للولي
الصفحه ١١٨ : من الفقهاء قالوا بصحة التعليق مطلقاً ، بادعاء ان صحة تعليق
المنشأ واضحة في الاحكام الشرعية ، لان اغلب
الصفحه ١٣٣ : الباب سنداً ، لان طريقها صحيح ، وفيها اشارة الى
كراهية التزويج المذكور ، فيمكن حمل النهي الوارد عنه على
الصفحه ١٦٧ : نفقة خلاف المعروف فيتعين التسريح ، فاذا تعذر صدوره من الزوج فسخ
الحاكم لانه ولي » (١).
والنشوز يحجب
الصفحه ٢١٥ :
النفقة على الزوج ـ من الناحية القانونية ـ منحصر بنفقة القاصرين من الاولاد فقط ؛
لان الزوج غير مكلف باعالة
الصفحه ٢٢٨ :
الطلاق : لان الطلاق
من مسؤولية الزوجين الفردية لايمانها بشرعية الحرية الفردية في الحياة الاجتماعية
الصفحه ١٤٥ : اذا علمت ان زوجها اصيب بالجنون قبل
العقد او بعده ، اما الرجل فيحق له الفسخ اذا علم ان زوجته اصيبت
الصفحه ١٢٩ :
نِسائِكُم
) (١) ، وللاخبار وللاحتياط » (٢). وتحرم بنت الزوجة اذا دخل بالأم لقوله
تعالى
الصفحه ١٧٩ : آنفاً. وكما ورد ايضاً في رواية اخرى : ( عمد الصبي وخطأه
واحد ) (١).
فـ « اذا جمعنا الادلة بعضها الى بعض
الصفحه ٤٥ : الخالق عز وجل ؛ لان قوة القانون
تتناسب مع كفاءة فهم الافراد للمتطلبات الاجتماعية في زمن ومكان محدد ، الا
الصفحه ٤٩ : الالصاق: لان النصرانية تؤمن بان هدف التزاوج هو
حفظ النسل الانساني من الانقراض وليس مجرد المتعة الجسدية
الصفحه ٥١ : والعرف العقلائي تماماً ؛ لان فيه اختلاطاً عظيماً للانساب وكآبة اعظم
للزوج الذي حرم من امضاء بصماته
الصفحه ٥٩ : للمؤسسة العائلية من القيام بدور فعال في حفظ المجتمع الانساني ؛
لان اي محاولة لفهم الدور الانساني للمؤسسة
الصفحه ٧٠ : والنظرية اليهودية ـ النصرانية في فكرة تعدد الزوجات ، ليس الاول ولا
الاخير. لان النظريتين متعارضتان ايضاً في