الصفحه ١٧٤ : :
المرجع الى العرف ، لان كل لفظ اطلقه الشارع ولم يعين له حداً يرجع فيه الى العرف.
وثانيهما : ان يروي الطفل
الصفحه ١٨٧ : الولاية عنها ، بل عن الشريف
المرتضى في كتاب الانتصار والناصريات الاجماع عليه » (١). لان الولاية والاستقلال
الصفحه ١٩٠ : ، لان
الثلثين الباقيين يوزعان على الورثة حفظاً لحقوقهم المالية من الضياع. ومع عدم
وجود الوارث يجوز انشا
الصفحه ١٩١ : المشهور الى ان الصبي المميز اذا أتم العشرة من عمره جازت وصيته بالخير
والمعروف ، كما ذكرنا ذلك آنفاً
الصفحه ٢١٨ : اساس عدم النقص. ولكن اذا لم يبادر احدهما الى الفسخ لزمها العقد. ولاشك ان
هذا التشريع يعكس عدالة النظام
الصفحه ٢٢٤ : مات
الوصي ، ارجع امر الاطفال الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لا ولي له.
اما احكام الصبي في النظرية
الصفحه ٢٢٦ : والفكرية التي يبذلها الجيل السابق
لابد وان تصب في خدمة الجيل اللاحق ، اختياراً او اجباراً ؛ لان المال
الصفحه ٦٩ : العواطف الانسانية ،
لان ذلك اللون من التزاوج لايتولد نتيجة علاقة حب بين الرجل والمرأة قبل الزواج ،
بل انه
الصفحه ٨٩ : عملية الطلاق اكثر يسراً لان النساء يشعرن بالاكتفاء من الناحية الاقتصادية ،
وبالاستغناء عن الرجال. فلا
الصفحه ١٢٠ : اشترطا ضمن العقد الفسخ
والرجوع عنه في فترة معينة فسد الشرط ، لان الزواج لا يقبل الاقالة فلا يقبل
الفسخ
الصفحه ١٦٨ :
على الابن تزويج ابيه ، لان التزويج ليس من النفقة الواجبة. وفرّق الفقهاء بين
نفقة الزوجة ، ونفقة القريب
الصفحه ٢٠٧ : ترض ، لانها تعتبر شرعاً بحكم
الزوجة اولاً ، ولانه هو الذي طلقها كرها لها ، ثانياً. ولايترتب على الطلاق
الصفحه ٤٧ : شرط العقل ، فانه من الشروط
المهمة في إتمام عملية العقد لان المضطرب عقلياً أو المجنون لايستطيع أن يقوم
الصفحه ٥٤ : تدريجيا
من العشيرة والاقارب الى الدولة والنظام السياسي ؛ لان الدولة أصبحت تقوم بتقديم
أغلب الخدمات التي
الصفحه ٨٣ : يشجع النظام الرأسمالي التزاوج بين افراد تتفاوت
اعمارهم تفاوتاً كبيراً لان ذلك يسبب تقليل العمل الانتاجي