اللحم ولا تشد العظم
) . وحدد
الرضاع ايضاً بالعدد والزمن. اما بالنسبة للعدد ، فيجب ان يرضع الطفل خمس عشرة
رضعة من امرأة واحدة لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى ، ولابد من التوالي بين
الرضعات. واما الزمن فهو الرضع من امرأة واحدة يوماً وليلة ، للرواية عن الامام
محمد الباقر (ع) : ( لايحرم الرضاع اقل من يوم وليلة ، او خمس عشرة رضعة متواليات
من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو ان امرأة
ارضعت غلاماً ، او جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر
عشر رضعات لم يحرم نكاحهما ) .
خامساً
: حياة المرضعة عند جميع الرضعات ، فلو ارضعته اربع عشرة رضعة ثم ماتت لم تثبت
الحرمة ، لانتفاء اسم الارتضاع بعد الموت.
سادساً
: ان يكون اللبن لفحل واحد وهو زوج المرضعة ، كما جاء في الرواية الآنفة الذكر : (
... أو خمس عشرة رضعة من امرأة واحدة من لبن فحل واحد .. ) . فلو فارقها زوجها وتزوجت بغيره ولم
تتم رضعات ذلك الطفل لم تثبت الحرمة بين المرضعة والرضيع. وكذلك « لو ارضعت اثنين
مثلاً بلبن فحلين الرضاع المحرم ، لم يحرم احدهما على الآخر على المشهور بين
الفقهاء شهرة عظيمة كادت [ أن ] تكون اجماعاً » .
و « يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة : كمال
الرضعة ، وامتصاصها من
__________________