الرّضاعَة
) ، وما تواتر عن الرسول الكريم (ص) : (
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
ولما كان للرضاع الموجب للتحريم تأثير
اجتماعي فيما يتعلق بالانساب والقضايا الزوجية والارث ، فقد وضع الاسلام له شروطاً
واجبة ، منها :
اولاً
: ان يكون اللبن الذي يرضعه الطفل لبناً متكوناً من امرأة متزوجة زواجاً شرعياً.
والمشهور « الحاق اللبن الذي [ نتج ] عن نكاح الشبهة باللبن الذي [ نتج ] عن
النكاح الصحيح ، لان نكاح الشبهة موجب للنسب ، كالنكاح الصحيح ، واللبن تابع للنسب
» ، حيث ان «
نكاح الشبهة كالنكاح الصحيح اي الوطء بالعقد الصحيح ، وفاقاً للاكثر ، بل لم نجد
فيه خلافاً محققاً » .
واللبن الذي تدره المرأة من غير حمل ولا ولادة حتى لو كانت متزوجة زواجاً شرعياً
لا ينشر الحرمة ، لقوله (ع) عندما سئل عن امرأة در لبنها من غير ولادة ، فارضعت
ذكرانا واناثاً ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ قال : ( لا ) . و « لا يعتبر في نشر الحرمة بقاء
المرأة في حبال الرجل قطعاً واجماعاً ، فلو طلق الزوج ، وهي حامل منه ، ثم وضعت
بعد ذلك ، او ارضعت وهي حامل ، او طلقها وهي مرضع او مات عنها كذلك فارضعت ولدا
نشر هذا الرضاع الحرمة ، كما لو كانت في حباله ، بلا خلاف ،
__________________