الصفحه ١٧٣ : ارضعت اثنين
مثلاً بلبن فحلين الرضاع المحرم ، لم يحرم احدهما على الآخر على المشهور بين
الفقهاء شهرة عظيمة
الصفحه ١٨٨ : « وهو ان لا
__________________
١ ـ النهاية في مجرد
الفقه والفتاوى للشيخ الطوسي : ص ٤٦٧.
٢ ـ الكافي
الصفحه ١٨٩ :
يزوجها من كفء مع
رغبتها ، فانه يجوز لها ان تزوج نفسها ولو كرهاً ، اجماعاً » (١).
واتفق الفقها
الصفحه ١٩٩ : اصل الارث كحرمان
الزوج مما زاد على الربع بسبب وجود الولد.
ويصطلح الفقهاء على نقصان الفروض عن
التركة
الصفحه ٢٠٤ : والنفقة والرضاع والحضانة ونحوها.
ويقسم الفقهاء الطلاق الى قسمين : طلاق
السنة وهو الطلاق الذي يلتزم به
الصفحه ٢٠٦ : .
٣ ـ من لا يحضره
الفقيه : ج ٢ ص ١٦٩.
٤ ـ الكافي ج ٢ ص
١٠١.
الصفحه ٢٠٧ : رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق
) (٢).
ويقسم الفقهاء طلاق السنة الى قسمين ،
الطلاق الرجعي والطلاق
الصفحه ٢٠٨ : يجمع بين لفظي الخلع والطلاق ، فيقول مثلاً :
خلعتك على كذا فانت طالق. واتفق الفقهاء على
الصفحه ٢١٠ : وَيَذَرُونَ اَزواجاً يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ
اَربَعَة اَشهُرٍ وَعَشراً )
(٥). وقد اجمع
الفقهاء على انه لا
الصفحه ٢١٣ : انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق
بينهما بعد شهادة الشهود ). وعن الفقه المنسوب الى الرضا (ع) : ( وادنى
الصفحه ٢٢٠ : ، استناداً على قاعدة ( امكان الالحاق ) التي تسالم
الفقهاء على صحتها. وكذلك المولود بسبب وطء الشبهة ، فيلحق
الصفحه ٢٢٣ : الولاية والوصاية والمعاملات والعبادات. فعلى صعيد العبادات ، فان
عبادة الصبي عند فقهاء الامامية شرعية لا
الصفحه ٢٣٠ : ( الجوامع الفقهية ).
طبعة حجرية. قم المشرفة : آية الله المرعشي ، ١٤٠٤ هـ.
١٠ ـ ابن رشد ، محمد بن احمد بن