الصفحه ١٤٤ : ، والعفل ،
والافضاء ، والرتق بالنسبة للمرأة فيثبت الخيار للرجل. ويثبت خيار الفسخ على الفور
، باتفاق الفقها
الصفحه ١٤٥ : الزوجة : ( انما يرد
النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ) (٢).
والمشهور بين الفقهاء ان للمرأة حق الفسخ
الصفحه ١٤٦ : ، بمعنى انه داء يعجز معه الرجل عن الجماع اطلاقاً.
الا ان المشهور بين الفقهاء انه لا خيار لها لقوله
الصفحه ١٤٧ : ، ولذلك فقد الحقها الفقهاء
بالعيوب ايضاً. فقد ورد في الرواية ان الامام جعفر بن محمد (ع) عندما سُئِل عن رجل
الصفحه ١٤٨ : . وقد اختلف الفقهاء في ثبوت
الخيار للزوجة المخدوعة بالتدليس. فقال بعضهم ان لها حق الفسخ واستدلوا على ذلك
الصفحه ١٤٩ : لا يحضره
الفقيه : ج ٢ ص ١٤٦.
٢ ـ اللمعة الدمشقية
: ج ٥ ص ٣٩٥.
٣ ـ الكافي : ج ٢ ص
٢٩
الصفحه ١٥٠ : ء : ٤.
٢ ـ النساء : ١٩.
٣ ـ من لا يحضره
الفقيه : ج ٩ ص ٢١.
الصفحه ١٥٤ : الكتاب انه
المشهور بين الفقهاء ... اذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء ، بل وعد يستحب الوفاء به ،
ولا فرق بين ان
الصفحه ١٥٥ : الدخول : لان العجز عن الحق لا يسقطه ، بل
يوجب العذر وانتظار الميسرة.
وذهب اكثر الفقهاء ان اختلاف الرجل
الصفحه ١٥٧ :
لِباسٌ لَكُم وَاَنتُم لِباسٌ لَهُن
) (٢).
وقد تسالم الفقهاء على قاعدة « امكان
الالحاق » المذكورة
الصفحه ١٦٣ : احتمال البنوة
قائماً للمقر ، ثبت نسبه للمقر. وذكر الفقهاء انه « لا يعتبر تصديق الصغير ذكراً
كان او انثى
الصفحه ١٦٤ : دور الامومة ايضا. فقد اجمع الفقهاء
على وجوب نفقة الزوجة الدائمة على زوجها ، حتى لو كانت على درجة من
الصفحه ١٦٦ :
الاجتماعية الطبيعية التي يقرها العرف العقلائي.
ومع ان اكثر الفقهاء قالوا بعدم ضمان
الزوج النفقة المستقبلية
الصفحه ١٦٧ : الدُّنيا مَعرُوفا) (٣).
واجمع الفقهاء ايضاً على ان القادر على العمل والاكتساب في العائلة لا يستحق
النفقة
الصفحه ١٦٨ :
على الابن تزويج ابيه ، لان التزويج ليس من النفقة الواجبة. وفرّق الفقهاء بين
نفقة الزوجة ، ونفقة القريب