الصفحه ١١٧ :
العقد » (١).
اما القبول فيكفي فيه اللفظ الدال على
الرضا الصريح مثل قوله : « قبلت ورضيت ». ولا
الصفحه ٩٥ : القول ليس
سليماً لان هذا الوضع الاجتماعي ما هو الا تحقير واذلال للمرأة وحط من كرامتها
وحقها في العيش
الصفحه ١٤٢ : ] ، ثم يدل
على ان تحريمه من عنده لا بطريق الرواية ، قوله ، في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين
الصفحه ٢٠٩ :
ان الخلع يجب ان
يعقب البذل فوراً لأن المعاوضة تقتضيه. واذا تراخى في الطلاق بعد ان بذلت له المال
لم
الصفحه ١٢١ :
لا الشرطية » (١).
ويشترط في صحة العقد امور عدة ، منها :
العقل ، البلوغ ، والرشد في كلّ من
الصفحه ١٥١ :
تملكه ، فالمشهور
بطلان المهر وصحة العقد ، وثبوت مهر المثل لها مع الدخول ويشترط في المهر ايضاً ان
الصفحه ٢٠٥ : (ع) : ( لاطلاق الا لمن اراد
الطلاق ) ، وقول الباقر (ع) : لا طلاق على سنة وعلى طهر بغير جماع الا بنية ، ولو
ان
الصفحه ١٣٥ : جميعاً على ان الاسلام شرَّعها في الاصل ، وان رسول الله (ص) اباحها
، ودليل ذلك قوله تعالى : ( فَما
الصفحه ١٧٩ : الصبي ووصيته
وتملكه جائزة عند الفقهاء. ولكن الذي اختلف فيه هو العقد الذي يعقده الصبي ، أهو
جائز ام لا
الصفحه ١٣٠ :
جاهلاً بانها في
العقد ، او جاهلاً بانه يحرم عليه ذلك ، وتزوجها ولكن لم يدخل بها فانها لا تحرم
عليه
الصفحه ١٤٠ : فترة العقد الاستثنائي لايمكن فصمه بسهولة. ويعضد هذا القول ما ورد في رواية
ابي بصير عن الامام ابي جعفر
الصفحه ١٥٨ :
تعالى : ( وَحَملُهُ وَفِصالُهُ
ثَلاثُونَ شَهراً ) (٤)
، وقوله : ( وَفِصالُهُ في عامَينِ
) (٥) ، فيتعين
الصفحه ١٦٩ :
الرضاع
وآثاره الشرعية
وتكمن اهمية الرضاع على الصعيد الشرعي
في امور ثلاثة ؛ الاول :
ان لبن الام
الصفحه ١٠٨ :
الفقيرة؟
ويعكس قول فقهاء الامامية بعدم اعتبار
الحاجز الطبقي او العنصري في تحقيق عملية الزواج ، عدالة
الصفحه ١٦٤ : ] يشبعها ويكسوها ) (٣). وفي رواية اخرى عن ابي عبد الله (ع)
في قول الله عز وجل : ( وَمَن قُدِرَ عليهِ