الصفحه ٢٣١ :
١٤٠٥ هـ.
٢١ ـ الاصفهاني الغروي ، محمد حسين ( ت
١٢٥٠ هـ ). الفصول الغروية في الاصول الفقهية
الصفحه ٢٣٢ : . الفقه على
المذاهب الاربعة. مصر : المكتبة التجارية ، بدون تاريخ.
٣٧ ـ الجوهري ، اسماعيل بن حماد ( ت ٤٠٠
الصفحه ٢٣٣ : .
٥٦ ـ ــــــ . كنز العرفان في فقه القرآن. طهران : حيدري. ١٣٨٤ هـ.
٥٧ ـ ــــــ . نضد القواعد الفقهية
الصفحه ٢٣٤ :
٦١ ـ الشهيد الاول ، محمد بن مكي
العاملي ( ت ٧٨٦ هـ ). الدروس الشرعية في فقه الامامية. قم المشرفة
الصفحه ١٠٦ : حاملاً كانت او حائلاً ، والمعتدة من الطلاق
البائن اذا كانت حاملاً فقط. وقال بعض الفقهاء باستقرار نفقة
الصفحه ١٠٧ :
التحريم ؛ واساسه
قاعدة « امكان الالحاق » التي تسالم عليها الفقهاء. وحرم بالنسب زواج الام ،
والبنت
الصفحه ١١٣ : السقط اذا استوى خلقه أيجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ فقال : كل
ذلك يجب عليه » (١).
وقال اكثر الفقهاء ان
الصفحه ١١٦ : الحالة الزوجية ومسؤوليتها وقيودها. ولاشك ان
الكثير من العبادات لا تتم الا عن الطريق الشفهي. واتفق الفقها
الصفحه ١١٧ : خلاف ولا اشكال في حصول الرضا بهذين
اللفظين. و « نص الفقهاء على اعتبار اللفظ الصريح وضعاً في العقد
الصفحه ١٢١ : المسلم. والثاني
: الروايات التي عمل بها الفقهاء. ومنها سؤال احدهم الامام جعفر بن محمد (ع) : (
ألقى المرأة
الصفحه ١٢٤ : : ج ٢ ص
٢٨.
٢ ـ من لا يحضره
الفقيه : ج ٢ ص ١٣٦.
٣ ـ الجواهر ـ كتاب
الطلاق.
٤ ـ العروة الوثقى
الصفحه ١٣١ : تَحِلّ لَه مِن بَعد
حَتّى تَنكحَ زَوجاً غَيرَه )
(٣). ويقع
التحريم المؤبد عند فقهاء الامامية في طلاق
الصفحه ١٣٢ : » (١).
وقد ورد « الاجماع على ذلك » (٢).
واختلف الفقهاء في وحدة دين الاسرة ،
فهل يجوز للمسلم الزواج من اهل
الصفحه ١٣٧ : قد كانت مباحة في بعض الاوقات اباحها رسول الله
(ص) » (٣).
الاّ ان فقهاء الامامية استدلوا بعدم
النسخ
الصفحه ١٤١ : للشهيد الثاني
«لاخلاف بين فقهاء الامامية في شرعيته
مستمراً الى الآن ، او لا خلاف بين المسلمين في اصل