الصفحه ٢٣٣ : .
٥٦ ـ ــــــ . كنز العرفان في فقه القرآن. طهران : حيدري. ١٣٨٤ هـ.
٥٧ ـ ــــــ . نضد القواعد الفقهية
الصفحه ١٦٦ : ايضاً : (
اسكِنُوهُن
مِن حَيث سَكنتُم مِن وُجدِكُم
) (٢) ، وقوله في الاشارة الى حقها في السكن
مع زوجها
الصفحه ٢٠٨ : ، وحللت لك نفسي؟ أتصدَّق ويراجعها ، وكيف يصنع؟ قال
(ع) : اذا كانت المرأة ثقة صُدِّقَت في قولها بناء على
الصفحه ١٨٤ : كونهما دليلين على سبق البلوغ
، اما الحيض فقد علق الشارع احكام المكلف عليه في عدة اخبار ، منها قول الرسول
الصفحه ١٨٥ :
ورد في قوله (ع) عندما سئل متى يؤخذ الذكر او الانثى في الحدود التامة؟ قال : ( ان
الجارية ليست مثل
الصفحه ١٨٧ :
الولاية
في الزواج
ومن نافلة القول ، ان نذكر استقلال
الانثى البالغة. الرشيدة والذكر البالغ
الصفحه ١٣١ : عليها ثانية ، فاذا عاد وطلقها ثالثاً حرمت عليه حتى تنكح
زوجاً آخر ، وهكذا. والاصل في ذلك قوله تعالى
الصفحه ١١٦ : في الجميع على حمد الله ، فان الامام علي بن
الحسين (ع) كان لا يزيد على قوله : الحمد لله ، وصلى الله
الصفحه ١٣٦ :
على ان المتعة «
كانت مباحة في ابتداء الاسلام. وروي عن النبي (ص) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء
مكة
الصفحه ١٤٨ : ، قبل العقد. فقد يكون النقص او العيب ،
جسديا كالعمى في العينين او في عين واحدة مثلاً ، وادعاء الكمال
الصفحه ١٦١ : والتعزيرات ، او للناس كالعين او المنفعة
او القصاص. و « الاصل في شرعية [ الاقرار ] بعد الاجماع من المسلمين
الصفحه ١٧٢ : » (١).
ثانياً
: امتصاص الرضيع اللبن من ثدي المرضعة مباشرة ، حيث « لابد من ارتضاعه من الثدي في
قول مشهور
الصفحه ١٥٦ : صاحب
اليد منكراً ، والآخر مدعياً ، فاذا تنازعا في حلية استعملتها الزوجة كان القول
قولها مع اليمين
الصفحه ١٣٢ : » (١).
وقد ورد « الاجماع على ذلك » (٢).
واختلف الفقهاء في وحدة دين الاسرة ،
فهل يجوز للمسلم الزواج من اهل
الصفحه ١٩٠ :
) (١) ، وقوله (ص) : ( من لم يحسن عند الموت
وصيته كان نقصاً في مروءته وعقله ) (٢).
واجمع الفقهاء على استحباب