ان شاءت قرت [ اقامت ] معه ، وان شاءت فلا ، فان كان دخل بها فلها الصداق ، وان لم يدخل بها فليس لها شيء ، فان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك وأقرت بذلك فهو املك لها ) (١).
واذا حصل التدليس على الزوج من قبل طرف ثالث ، فلا يفسخ العقد وانما يؤخذ المهر من الذي زوّجها ، حيث « يرجع الزوج بالمهر على المدلس ان كان ، والاّ فلا رجوع ، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها الاّ بأقل ما يمكن ان يكون مهراً ، وهو اقل متمول على المشهور » (٢). وقد ورد في بعض الروايات ان الامام جعفر بن محمد (ع) سُئِل عن رجل ولّته امرأة امرها ، او ذات قرابة ، او جارة لها ، لا يعلم دخيلة امرها ، فوجدها قد دلست عيباً هو بها؟ قال (ع) : ( يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شيء ) (٣). وفي رواية اخرى : ( في كتاب علي (ع) من زوّج امرأة فيها عيب دلسه ، ولم يبين ذلك لزوجها ، فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل اليها على الذي زوّجها ولم يبين ) (٤). اي يكون المهر على الذي زوّجها ولم يبين.
__________________
١ ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٤٦.
٢ ـ اللمعة الدمشقية : ج ٥ ص ٣٩٥.
٣ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٩.
٤ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٤.
