الصفحه ١٦٩ : وَكسوَتُهِنَّ بِالمَعرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفسُ
اِلا وسعَها لا تُضارُّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولُودٌ لَهُ
الصفحه ١٧٠ : )
(٢). وعلى اساس
ذلك اتفق الفقهاء على ان الام لا تجبر على ارضاع ولدها كما ورد في الحديث عنه (ع)
، الاّ اذا
الصفحه ١٧٢ : حماد بن عثمان عن
الصادق (ع) صحيحاً : ( لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم ) (٦). وجوابه عندما
الصفحه ١٨١ : شرعت الولاية ، كما يستشعر
ذلك من قوله (ص) : ( انت ومالك لابيك ... لانحب ان يأخذ الاب من مال ابنه الاّ
الصفحه ١٨٣ :
يضمن الوصي الاّ مع
التعدي والتفريط ، حيث ورد ان رجلاً اوصى الى رجل وأمره ان يعتق عنه نسمة بستمائة
الصفحه ١٨٥ : التي لا تعلم الاّ
من جهة الشارع ، كالفاظ العبادات. بل ذكر اهل اللغة ترتيب احوال الانسان ، وان له
في كلّ
الصفحه ١٨٧ : النِّساءِ مَثنى وَثُلاث وَرُباع ) (٢)
، يدل على عموم اباحة الزواج وصحته دون الرجوع الى اذن الولي الاّ ما
الصفحه ١٩٣ : ،
مع وجود الوارث ، للرواية المروية عن رسول الله (ص) عندما سأله احدهم : ( انا ذو
مال ، ولا يرثني الا
الصفحه ١٩٤ : العائلة
المنتسب اليها. فالارث ماهو الا عملية انتقال تركة الميت الحقوقية الى ورثته
المقررين شرعاً. والتركة
الصفحه ١٩٧ :
دينُكُم وَلِي دينِ )
(٣) وقوله ايضاً
: ( فَماذا بَعدَ الحَقِّ اِلاَ الضَّلال ) (٤)
، مشعراً بان الكفر
الصفحه ٢٠٠ : ، ولامع الابن ، ولا مع الابنة ، الا الزوج والزوجة ، وان
__________________
١ ـ النسا
الصفحه ٢٠٢ :
به الا أن يكون هناك وارث اقرب الى الميت فيحجبه » (٢).
وفي ميراث الزوجين ، يشارك الزوج الورثة
في
الصفحه ٢٠٨ : على مال تفتدي نفسها به ، بسبب كرهها له ،
لقوله تعالى : ( فَاِن خِفتُم اَلاّ يُقِيما حُدودَ اللهِ فَلا
الصفحه ٢١٠ : يحل لزوجها ان يأخذ منها الا المهر
فما دونه » (٣).
والعدة ، هي الفترة التي حددها الشرع
للمطلقة
الصفحه ٢١٤ :
النفقة الشرعية مرهون بالعرف ، الا ان الاصل فيها هو اشباع حاجاتها الاساسية من
المأكل والملبس والمسكن