الصفحه ١٢٠ : نص عن طريق الفريقين انه ( لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ) (٤). ولكن هذه الرواية الضعيفة « تصلح
سنداً
الصفحه ١٢١ : مثلاً : « زوجتك
احدى هاتين البنتين » ، لان الاخذ بالاحكام الزوجية لا يتم الاّ عن طريق التشخيص
والتعيين
الصفحه ١٢٣ : لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا ، او احل
حراماً ) (٢).
اما القسم الثاني ، فهي
الصفحه ١٢٤ : كان للمدعي بينة ،
والاّ فيحلف المنكِر او يرد اليمين فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية ، وعلى المنكِر
الصفحه ١٢٥ : الزواج ، لان
الفقهاء قالوا ان تعارض الظاهر مع الاصل يقدم الاصل ، ولا يؤخذ بالظاهر الاّ مع
الاطمئنان او
الصفحه ١٣١ : بينهما ان ثبت القذف عند الحاكم ، والا حرمت بينه
وبين الله تعالى ، وبقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية
الصفحه ١٣٥ : القاعدة الاصلية في الزواج هو العقد الدائم ، وما
العقد المنقطع الاّ حل لمشكلة اجتماعية استثنائية. ولذلك قيل
الصفحه ١٤٢ : اذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله قد حرمها الى يوم القيامة ) (١).
ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي
الصفحه ١٤٦ : ، بمعنى انه داء يعجز معه الرجل عن الجماع اطلاقاً.
الا ان المشهور بين الفقهاء انه لا خيار لها لقوله
الصفحه ١٤٧ : : فان كان دخل بها؟ قال : ان كان علم قبل ان يجامعها ثم
جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم الا بعد ما جامعها
الصفحه ١٥٠ : ءَ
صَدُقاتهنّ نِحلَة ... )
(١) ، الا انه
لا يعتبر شرطاً في صحة عقد الزواج ولا يعتبر ركناً من اركانه. وهو على
الصفحه ١٥٨ : في محلها ، او غير ذلك من
الحِكَم التي لا يحيط بها الاّ رب العزة ، ولذا اطلق ان الولد للفراش المراد به
الصفحه ١٦١ : (ع) : « لااجيز شهادة الفاسق
الاّ على نفسه » (٤).
ويستند الاقرار عموماً على اربعة اسس :
الاول
: الصيغة لفظاً
الصفحه ١٦٢ : آخر ، والاّ حكم بالولد لصاحب البينة ،
ومع عدمها يقرع بينهما. وقد وردت روايات صحيحة عن ائمة اهل البيت
الصفحه ١٦٤ : ، والا فرّق بينهما ) (٥).
__________________
١ ـ النساء : ٣٣.
٢ ـ البقرة : ٢٣٢.
٣ ـ الكافي