الصفحه ١١٥ : ، وهما : صيغة العقد وهي تمثل الجانب المعنوي
، والزوجين باعتبارهما موضوعي العقد. اما الخطبة فاعتبرها عملاً
الصفحه ١٢٣ : ، ويبطل الشرط ولاخيار لها
، حيث ان تخلف الشرط او تعذره لا يوجب الخيار في الحالة الزوجية ؛ علماً بان هذا
الصفحه ١٣٢ :
ويطأ ، ثم يطلق
الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد ان يطأها فيتزوجها الاول بعد
العدة
الصفحه ١٤٧ :
تزوج امرأة فوجد بها قرنا! قال : ( هذه لاتحبل ، وينقبض زوجها من مجامعتها ، وترد
على اهلها. قال السائل
الصفحه ١٥١ :
يكون معلوماً على الصعيد العرفي بشكل من الاشكال كالذهب والفضة ، ويتعين على الزوج
اقل ما يتمول. بل « هو
الصفحه ١٥٤ : ، كأحد
الاجلين : الموت او الطلاق. واذا كان المهر المسمى معجلاً ثم رضيت الزوجة بتأجيله
الى أمد قيل يجوز
الصفحه ١٥٥ : يعد نشوزاً تسقط نفقتها معه. واذا عجز الزوج عن المهر فلا يسقط حقها
في النفقة ، ولا في الامتناع عنه قبل
الصفحه ١٦٠ : حقيقة ، وهو ان الزوجة لا تصير بالظهار اماً ، والدعي لا يصير
بالتبني ابناً. ادعوهم لآبائهم الذين ولدوهم
الصفحه ١٦٢ : ، ويشترط فيه ان يكون في طبيعة الاستحقاق كالزوجية ، او ما يوجب الحد ،
او دين مثلاً ، وان يكون الشيء المقَرُّ
الصفحه ١٦٩ : انفع للولد من اي لبن آخر. ثانياً :
ان الام المرضعة لها الحق في المطالبة باجر الرضاع من الزوج. فمعنى
الصفحه ١٧٦ :
بعد طلاقها من زوجها
الاول ، كما ورد في الروايات عن اهل البيت (ع) : « المرأة أحقّ بالولد ما لم
الصفحه ١٨٧ : اختيار الفرد
الائق في حياتهما الزوجية اللاحقة. ولكن حفظاً لمصلحتهما ، شجع الاسلام ايثار اذن
الولي
الصفحه ١٨٩ : ء على للاب والجد من طرف
الاب تزويج الصغير ، ذكراً كان ام انثى ، ولكن ليس لهما الطلاق عن الزوج الصغير
الصفحه ١٩٦ : الفرد وترك مالاً ، ولا وارث له كان ميراثه للامام ، الا
اذا كان الميت زوجاً اخذت الزوجة الربع وسلم الباقي
الصفحه ٢٠٣ : الثُّمنَ مِمّا تَركتُم
) (١). واذا تعددت الزوجات فهن شركاء في
الربع او الثمن بعد اقتسامه بالسوية