الصفحه ١٣٣ :
شرب الخمر واكل لحم
الخنزير ، واعلم ان عليه في دينه غضاضة ) (١).
و « ان هذه الرواية اوضح ما في
الصفحه ٥١ :
التبني ، وثانياً :
التخصيب الخارجي.
فالتبني هو نسبة فرد من عائلة معينة الى
عائلة اخرى بطريق
الصفحه ١١٩ : احدهما ، اقتصر العاجز على الاشارة الى العقد والايماء » (٢).
و « النكاح يقع على الاجازة ، ويكفي في
الصفحه ١٥٢ :
المثل » مع الدخول.
ومهر المثل ، هو ما تعارف عليه الناس من صداق النساء ، كما ورد جواب الامام جعفر
الصفحه ١٥٧ : الشرعي في قضائه بلحوق الولد الى اثبات.
وذكروا ان من شروط الالحاق :
اولاً
: ان يدخله ، وينزل في داخل
الصفحه ١٧٩ : ؟ انقسم فقهاء الامامية في الاجابة على هذا السؤال الى فريقين :
الاول
: المشهور بينهم ان عقد الصبي المميز
الصفحه ٨٨ :
اليومية من خلال عمل الزوج خارج البيت ، وترتيب الزوجة لشؤونها البيتية. واذا ما
علمنا ان الجزء الاكبر من
الصفحه ١٩٢ : المُقسِطينَ ) (١).
وذهب جماعة من الفقهاء على جواز الوصية للحربي ، لقوله (ع) : ( اعط [ الوصية ] لمن
اوصي له
الصفحه ١٦١ : » (٥).
و « لما كان الغرض من الاقرار الاخبار عما في الذمة ، او في العهدة فانه لايختص
بلفظ معين ، بل كل ما دل على
الصفحه ١٦٥ :
وذهب اكثر الفقهاء الى ان مجرد وقوع
العقد لا يوجب النفقة ، بل لابد من ثبوت الطاعة والتمكين والحيض
الصفحه ١٨٨ :
والهبة في مالها ،
غير مولّى عليها لفساد عقلها ؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الاكفاء ،
سوا
الصفحه ١٨٧ : النِّساءِ مَثنى وَثُلاث وَرُباع ) (٢)
، يدل على عموم اباحة الزواج وصحته دون الرجوع الى اذن الولي الاّ ما
الصفحه ٢١٩ : المنقطع تنتهي الى عقد دائم
وسعادة اسرية. ولكن لابد من التأكيد على نقطة مهمة واعادتها مراراً ، وهي ان العقد
الصفحه ٢٠٩ : (ع) : ( يخلعها بما تراضيا عليه من قليل او كثير ) (١).
ويشترط في الطلاق الخلعي ما يشترط في
غيره ، من وجود العقل
الصفحه ١٣٦ : السواد الاعظم من الامة الى انها صارت منسوخة ،
وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول