النساء » فتزوجت
امرأة ثم غدوت على رسول الله (ص) وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول : ( اني كنت
قد اذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله قد حرمها الى يوم القيامة ) .
ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي واولاده
عليهم الصلاة والسلام حلها وانكار تحريمها بالغاية ، فالرواية عن علي عليهالسلام بخلافه باطلة. ثم اللازم من الروايتين
ان تكون قد نسخت مرتين ، لان اباحتها في حجة الوداع اولاًناسخة لتحريمها يوم خيبر
ولا قائل به. ومع ذلك يتوجه الى خبر سبرة الطعن في سنده ، واختلاف الفاظه ومعارضته
لغيره. ورووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ،
وابن مسعود ، وسلمة بن الاكوع ، وعمران بن حصين ، وانس بن مالك انها لم تنسخ. وفي
صحيح مسلم باسناده الى عطاء قال : ( قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله
فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص)
وابي بكر وعمر ) .
وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي (ص) من غير نسخ. وتحريم بعض الصحابة ، وهو
عمر ، اياه تشريع من عنده مردود عليه ، لانه ان كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في
مقابلة النص اجماعاً ، وان كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على الصحابة اجمع في
بقية زمن النبي وجميع خلافة ابي بكر وبعض خلافة المُحَرِّم [ وهو عمر ] ، ثم يدل
على ان تحريمه من عنده لا بطريق الرواية ، قوله ، في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين
: ( متعتان كانتا في عهد رسول الله (ص) حلالاً انا انهى عنهما
__________________