عزّوجلّ غير متناهية.
والصّلاة على محمّد وآل محمّد في غير الصّلاة وعند عدم ذكره مستحبّة عند جميع أهل الإسلام ولا يعرف من قال بوجوبها غير الكرخي فإنّه أوجبها في العمر مرّة كما في الشهادتين.
وأمّا في الصلاة فأجمع علماء الشيعة رضوان الله عليهم على وجوبها في التشهدين معا.
وأمّا علماء أبناء العامة فقد ذهب الشافعي : (١) إلى إستحبابه في التشهد الأوّل ووجوبه في التشهد الثاني (٢). وقال
__________________
١ ـ هو أبو عبدالله محمّد بن إدريس بن العباس ، ينتهى نسبه إلى عبد مناف ، والشافعي أحد أئمّة المذاهب الأربعة السنّية ، ولد سنة ١٥٠ ه ـ بغزّة ، ونشأ بمكّة وكتب العلم بها وبالمدينة ، وكان شديد التشيّع وهو القائل :
إن كان رفضاً حبّ آل محمّد |
|
فليشهد الثّقلان إنّي رافضيّ |
وله حول الولاية أشعار كثيرة ومدائح غفيرة ، منها هذان البيتان المشهوران :
يا أهل بيت رسول الله حبّكم |
|
فرض من الله في القرآن أنزله |
كفاكم من عظيم القدر أنّكم |
|
من لا يصلّي عليكم لا صلاة له |
ومنها :
إذا في مجلس ذكروا عليّاً |
|
وشبليه وفاطمة الزكيّة |
يقال تجاوزوا يا قوم هذا |
|
فهذا من حديث الرافضيّة |
هربت إلى المهيمن من اُناس |
|
يرون الرفض حبّ الفاطميّة |
على آل الرسول صلاة ربّي |
|
ولعنته لتلك الجاهليّة |
٢ ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ج ١ ، ص ٣٢ والفقه على مذاهب الأربعة : ج ١ ، ص ٢٣٤ و ٢٤٦.