والجدير فى هذه المسألة ـ وفى غيرها ـ الاعتماد على القرينة ؛ فلها الاعتبار الأول دائما.
وإذا وقعت الحال بعد : «إمّا» التى للتفصيل ، أو بعد : «لا» النافية وجب تعدد الحال ، نحو قوله تعالى : (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ ؛ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) ونحو : يقفز الطيار ؛ لا خائفا ، ولا مترددا. أما فى غير هذين الموضعين فالتعدد جائز على حسب الدواعى المعنوية.
* * *